اصدر وزير الزراعة رياض حجاب قرارا بمنح تراخيص إقامة مزارع تربية الجاموس وفقا لأحكام القرار /62/ ت لعام 2003 الناظم لمنح تراخيص إقامة مزارع و مجمعات تربية الأبقار الحلوب و تسمين العجول و ملحقاتها بعد مراعاة ما يلي: يحدد الحد الأدنى لعدد القطيع الذي يرغب طالب الترخيص بتربيته في المزرعة جاموس بقصد التربية عدد /10/ رأس أو جاموس بقصد التسمين عدد /10/ رأس و يجوز الجمع بين جاموس التربية و التسمين بما يتناسب مع حدود الترخيص المذكور أعلاه.
كما نص القرار على أن تكون المسافة المسقوفة اللازمة للرأس الواحد جاموس حلوب /5/ م2 ولجاموس التسمين /3/ م2 و /10/ م2 للرأس الواحد من المسرح و يجب أن يتوفر في المسرح مرشات مائية بمعدل مرش واحد لكل /2/ رأس من الجاموس أو مغطس مائي بمعدل /5/ م2 للرأس الواحد