مرسوم تشريعي خاص بالمحكمة الدستورية العليا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
  المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
   يرسم ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

B2B News

Typically replies within an hour

I will be back soon

Hello, I’d like to inquire about advertising opportunities with B2B News. Please send me the available advertising options and rates.
مرحباً، أرغب في الاستفسار عن فرص الإعلان عبر B2B News. يرجى تزويدي بالخيارات والأسعار الإعلانية المتاحة.
Exit mobile version