أهم العقوبات المفروضة في مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية الجديد

تناقش اللجنة الاقتصادية المشروع الجديد لقانون التموين وحماية المستهلك بصيغته النهائية الذي سيكون بديلا عن كافة القوانين السابقة ويعدل اسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية وتسعى الحكومة لإصدار القانون خلال فترة قريبة .

وبحسب مشروع القانون والذي حصل موقع B2B-sy  على نسخة منه  فهنالك تشديد بالعقوبات على كافة المخالفات وتعديل لطريقة استيفائها لتكون مجدية وفعالة وتبدأ العقوبات بغرامة 25 ألف ليرة  لكل من أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد له أو أعلن عن بدل خدمة بما يزيد عن البدل المحدد لها أو لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد المحددة أو أنه لم يعلن عن السعر أو نوع السجل أو اسم المنتج وعنوانه وكذلك في حال عدم حيازة بائع المفرق لفواتير المواد التي يتعامل بها أو أعلن عن بيع المواد بغير الليرة السورية إلا من يقتضي طبيعة عمله ذلك حسب الأنظمة المرعية

ووضع مشروع القانون آلية جديدة لتحصيل الغرامات فلابد من دفعها خلال خمسة ايام من تنظيمها لدى مديرية التموين وفي حال عدم التسديد تغلق المنشاة لمدة عشرة أيام وتفتح حال الدفع وفي حال عدم التسديد تحال إلى مديرية المالية المختصة لتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

- Advertisement -

ويعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن شهرين وبغرامة مالية من 30 إلى  60 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصولا .

ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق .

ونص مشروع القانون على عقوبة بغرامة 150 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي أو بيان التكاليف والوثائق اللازمة المطلوبة من الوزارة أو امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستورد أم منتج أو بائع جملة أو نصف جملة .

وتصل العقوبة إلى حبس لمدة سنة أو بغرامة مليون ليرة كل من أخفى مواد وسلع مدعومة أو غير مدعومة من الدولة بقصد التأثير بأسعار السوق أو خالف القيود الرسمية المفروضة لاخضاع السلع لنظام توزيع المراقب المقنن أو تصرف بالسلع التموينية  التي تبيعها الدولة على غير الغاية المخصصة لها

ونص مشروع القانون على عقوبات تتعلق بمخالفات ضبط الجودة فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر أو بغرامة مالية 250 ألف كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية متى كان معدا للبيع ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في الصناعة أو التجارة أو باع مواد تدخل في هذه العملية

وفي المقابل فرض القانون عقوبات بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر على كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون

- Advertisement -

وبموجب مشروع القانون تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة فور تنظيمها وتفصل المحاكم التموينية البدائية والاستئنافية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا إلى أحكام القانون .

Exit mobile version