قانون الذمة المالية «قاب قوسين » فهل فعلاً سيتمكن من وضع حد للفساد!!!!

كشفت مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية زينب كنون بأن جميع الإجراءات والآليات لتطبيق قانون الذمة المالية على الأرض باتت جاهزة, حيث تم التحضير لها بشكل متوازٍ مع مراحل إعداد مشروع القانون, كما ستقوم الجهة المعنية بتزويد اللجنة العليا الخاصة بدراسة الإقرارات بقوائم تتضمن أسماء المكلّفين وفق أحكام مشروع القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وعلى كل تغيير يطرأ عليها.
مشيرة  إلى أن عملية الإقلاع بالمشروع الإصلاحي تكمن في تهيئة بيئة تشريعية مناسبة قادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع، وهي عملية وقاية للمستقبل وعلاج للوضع الحالي، وتعد مرحلة انتقال صعبة, لافتة إلى أن احتمال التعرض لمقاومة التغيير وارد وخاصة أن الموضوع لا يتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة فقط بل بثقافة مجتمع بالكامل، متمنية أن يحقق القانون الجدوى المرجوة منه.


الآليات


وعن آليات التطبيق بيّنت كنون أنه سيلتزم متولّي الخدمة العامة بالانتخاب أو الوظيفة العامة بالتعيين، وأصحاب المناصب وكبار الموظفين والعاملين لدى القطاع العام، وكذلك أولئك الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمراجعين أو بالمال العام، وفق هذا القانون بوجوب الإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم المختلفة.
إذ يقدّم المكلّف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه أو تسميته إقراراً عن الذمة المالية له، ويسري هذا الالتزام على المكلّف الموجود بالخدمة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، ويلتزم المكلّف بتقديم إقرار جديد بصفة دورية خلال شهر كانون الثاني التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق طوال مدة إشغاله للعمل الموجب لتقديم الإقرار كما يلتزم المكلّف بتقديم الإقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهامه الموجبة للإقرار لأي سبب كان.

- Advertisement -


وأضافت: يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الأموال أو الزيادة فيها حسب الحال، وأن يحدد في الإقرار التالي أسباب الاختلاف عن الإقرار السابق، ويتوجب على المكلّف إعلام الجهة المعنية باستلام الإقرار بكل تغيير جوهري يطرأ على الذمة المالية السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.


وأشارت كنون في تصريحها لصحيفة تشرين المحلية  إلى أن العاملين في الجهات العامة كلها سيلتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية عند بدء التعيين وعند انتهاء الخدمة ويعدّ الإقرار إحدى الثبوتيات اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين، ولتصفية الحقوق التأمينية، مؤكدة أنه لا يحول انتهاء المهام الموجبة (كالتقاعد أو الاستقالة) لتقديم الإقرار وفق أحكام هذا القانون من إقامة الدعوى العامة عن إثراء غير مشروع، ولا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدّعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثّهم.

 

Exit mobile version