بهدف التخفيف والتيسير على المواطنين الذين تجب عليهم زكاة الفطر وزكاة الأموال التي يملكونها لهذا العام في هذا الظرف الصعب الذي يمر على سورية، حددت دار الإفتاء في حلب أمس مقدار زكاة الفطر وزكاة الأموال كما يلي:
1_ صدقة الفطر: يخرجها المكلَّف بها عن نفسه وعمن يعيل، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما_: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)_بخاري.. وقد رأت لجنة الفتوى قيمتها بالليرة السورية يعادل (مئتي ليرة سورية هذه السنة عن الفرد الواحد)، وزكاة الفطر يخرجها من ملك زيادة عما يحتاجه من طعام وشراب ولباس أيام العيد، وله أن يخرجها أول رمضان حتى آخر يوم منه قبل صلاة العيد، وإذ يخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة عادية.
2_زكاة المال: وهي الفريضة المالية والركن الرابع من أركان الإسلام جعلها المولى حقاً ثابتاً للفقراء في أموال الأغنياء (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وجاء في الحديث الشريف (إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماًَ)_الطبراني_ وتعريف الزكاة: نسبة محددة من المال يجب بذلها في مصارف مقرة شرعاً، وهي فرض على مَن ملك مقداراً (نصاباً) من المال وحال عليه الحول، ومقدار النصاب (85 غ من الذهب) أو ما يعادلها من العملة بالليرة السورية..
ويجوز تعجيلها وأداؤها قبل تمام الحول للسنة الجارية، ولسنوات قادمة لم تأت بعد، ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة، بل تكفي نية المزكّي، ويكون التقييم: بحساب ما لدى الإنسان من مال نقدي وبضاعة وحلي فإن بلغت نصاباً أدى زكاتها (2.5%)، نسأل الله أن يوفق المسلمين للتضامن والتعاون والتباذل والتآخي، ووالله: إنه لحق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء) بخاري.