تضمنت تعديلات عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد، تشديداً صارماً لردع التجار المخالفين ومنعهم من تكرار التجاوزات سواء فيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وزيادتها والامتناع عن ذكر المواصفة والغش في المنتج.
ونص القانون،بحسب جريدة تشرين، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ألف ليرة مع إغلاق المحل أو المنشأة، لكل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة والعناصر الداخلة في تركيبتها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية أو البضاعة ذاتها إذا سلم منها غير ما جرى التعاقد عليه وفي عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها ونوعها أو أصلها أو مصدرها وفي المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.
وبين القانون، أن العقوبة تزداد في جميع الحالات السابقة مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز ثمانمئة ألف ليرة إذا ارتكب الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة تتعلق بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه أن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
وجاء في القانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية مليون ليرة لكل من غش أو شرع في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها علماً بأنه يفترض العلم بالغش أو فساد البضاعة إذا كان المخالف من المشتغلين بالصناعة والتجارة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية مع أن هذه المواد تحدد بقرار من الوزير بصورة يلغي جواز استغلالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بوساطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.
وتزداد العقوبة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن مليون وخمسمئة ألف ليرة مع إغلاق المنشأة أو المحل إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل بالغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى لو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو فسادها.
ويعاقب الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية لا تقل من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة لكل منتج أو حاز أو عرض أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استناداً لقانون القياس رقم 31 عام 2003 والمكاييل والأوزان وغيرها وكل من حاز على آلات وأدوات مساعدة على الغش وكل من حاز بسبب غير مشروع شيئاً من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية المغشوشة مع علمه بذلك.
وتزداد عقوبة الحبس بما لا يتجاوز السنتين وبغرامة مالية لا تقل قيمتها عن مليون وخمسمئة ألف ليرة إذ كانت المواد المذكورة سابقاً ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان ولا تسري أحكام هذه الفقرة على الثمار الطرية المختمرة.
ويحظر القانون، استيراد أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية إذا كانت مغشوشة أو فاسدة على أن يجوز للسلطة المختصة السماح بإدخالها وتداولها أو باستعمالها لأي غرض آخر مشروع بإشراف الجهة المختصة خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم بالشروط المطلوبة حيث تصدر بقرار من الوزير، وإذا رفض الطلب ولم يقم صاحب الشأن بإعادة تصديرها إلى الخارج في الوقت المحدد من الجهات المختصة يجري إتلاف المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية على نفقة المرسل إليه ويحدد الوزير بقرار منه الحالات التي تعدّ فيها المواد السابقة فاسدة أو مغشوشة.
وحدد القانون، عقوبة عدم الإعلان عن السعر بالحبس مدة شهر كحد أدنى وغرامة من خمسين إلى مئة ألف في حين يعاقب محتكر السلع أو مخربها بالحبس مدة سنة وغرامة مليون ليرة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها مئتا ليرة من امتنع عن تقديم بيان جمركي أو بيانات التكلفة أو امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية.
ونص القانون على عدم جواز المحكمة تطبيق الأسباب المخففة عند فرض العقوبة أو تأمر بتطبيق عقوبة تنفيذ العقوبة المقرة حسب القانون على أن تفصل المحاكم التموينية على وجه الاستعجال في الدعاوى.