قال "المدير العام للجمارك" "مجدي الحكمية" :"أن الإدارة الجمركية عممت على كافة مديريات الجمارك المعنية لتشكيل لجان لدى كل مديرية لإجراء عقد التسوية وإعداد جداول إحصائية عن القضايا التي تمت المصالحة عليها إضافة إلى تبيان المبالغ المستوفاة من هذه المصالحات بموجب القانون رقم 7 لعام 2015 المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277-278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 في حال تم إجراء التسوية الجمركية على هذه المخالفات خلال فترة نفاذ القانون".
بحسب الحكمية فان التعميم بتشكيل اللجان جاء على خلفية إصدار "وزارة المالية" التعليمات التنفيذية لهذا القانون مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت جملة من النواحي الخاصة بتنفيذ مضامين القانون بشكل مؤطر ومحكم حفاظا على حقوق الخزينة العامة للدولة في ضوء المحفزات التي تضمنها القانون نفسه، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.
لافتا إلى بعض ما تضمنته التعليمات ومنها تشكيل لجنة في كل مديرية جمركية اقليمية او امانة جمركية "حسب الحال" مهمتها تطبيق أحكام القانون رقم 7 وعقد التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكامه وفتح سجل خاص بهذه المخالفات يدون فيه رقم ملف القضية والامانة او المركز الجمركي المنظم لديه الملف اضافة الى اسماء المخالفين ونوع المخالفة ومواد قانون الجمارك التي تنطبق على المخالفة ناهيك عن رقم البند القامع لها في دليل التسويات وقيمة البضاعة ومقدار الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ومقدار الغرامة وتاريخ تحقيق المخالفة وتاريخ عقد التسوية عن المخالفة ومصير البضاعة المخالفة، لافتا الى ان صلاحية تصديق الملفات التي جرى عقد التسوية عنها وفق احكام هذا القانون تعطى للمديريات الجمركية الاقليمية استثناء من مبدا الصلاحية الوارد في دليل التسويات.
مدير الجمارك اشار إلى أن المعطيات تشير إلى تحقيق إيرادات جيدة لصالح الخزينة من هذا القانون كما كان حال الصكوك التشريعية السابقة من مراسيم أو قوانين لما تضمنه وتضمنته من محفزات ومزايا.
مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المنصوص عنها في هذا القانون يقصد بها الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية فيما يخص المخالفات المترتبة على الاستيراد تهريبا وما هو بحكمه والمخالفات الاخرى المترتبة على بيانات الاستيراد والأوضاع المعلقة للرسوم بما فيها الترانزيت، أما بالنسبة لمخالفات التصدير تهريبا فالمقصود بالرسوم المترتبة على التصدير (رسوم التصدير) وليس الرسوم المنصوص عليها في التعريفة الجمركية النافذة، اما الرسوم والضرائب الاخرى فيقصد بها الرسوم والضرائب التي تستوفيها ادارة الجمارك لصالح الجهات العامة الاخرى ويتم احتساب هذه الرسوم وفق معدلاتها المتوجبة بتاريخ تحقيق المخالفة، وبالنسبة للفوائد القانونية فيتم احتسابها عن كافة الرسوم المتوجبة بموجب أحكام القانون والبالغة 10% من الرسوم عن كل سنة زمنية منقضية على تاريخ توجب تسديدها وبما لا يزيد على 30% مع احتساب جزء السنة على انه سنة كاملة، في حين تحتسب الغرامة المتوجبة بنسبة 40% من قيمة البضاعة (بالنسبة للمادة الاولى من القانون) اما الغرامة المتوجبة بموجب المادة الثانية منه (مخالفات عدم ابراء البيانات الجمركية) فتحتسب بنسبة 10% من الغرامة المحددة للمخالفة بدليل التسويات النافذ وبسقف لا يتجاوز 100000 ليرة سورية فقط لا غير.
وبحسب الحكمية يخضع صك التسوية لرسم الطابع المالي بمعدل 4 بالألف من كامل المبالغ المستوفاة بموجب عقد التسوية وفق ما هو محدد بدليل التسويات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جميع المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدور هذا القانون غير مشمولة بأحكامه، إضافة إلى أن جميع المخالفات الجمركية التي تتم استيفاء الغرامات المتوجبة عنها بالتامين قبل تاريخ صدور هذا القانون غير مشمولة بأحكامه، مع اعتبار مخالفات عدم إبراء البيانات الجمركية مشمولة أيضا بأحكام القانون شريطة أن تكون مهلة الإبراء قد انقضت قبل تاريخ 9/7/2013 ولو لم يتم تنظيم الملف الجزائي في حينه، مع اعتبار المخالفات المشابهة، متوقعا أن يكون هذا القانون بما تضمنه من ميزات مدخلا لتسوية أوضاع الكثير من المخالفات بعدالة تحفظ حق الخزينة العامة للدولة وتنصف المكلف بل وتعفيه من الغرامات وفي ذلك منتهى العدالة.