
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد،
القانون رقم 32، الذي يقضي بتعديل المادة
/8/ من القانون رقم /7/ لـ2005، والخاص بنظام
المكاتب العلمية للدعاية الطبية، حيث
تم رفع الغرامة على من يزاول أعمال
الدعاية الطبية دون إذن رسمي إلى ما بين
100 ألف و300 ألف ليرة.
ووفق ...