أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2023 والذي يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
وبموجب القانون، لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي:
أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة.
ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
وبحسب القانون، تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
كما تحدد الرسوم المترتبة على الأعمال القنصلية وفقاً للجدولين الملحقين بهذا القانون، ويجوز في الحالات التي تتقاضى فيها دولة أجنبية من السوريين رسوماً لا تتناسب مع الرسوم التي تتقاضاها الجمهورية العربية السورية من رعايا تلك الدولة أن يصدر وزير الخارجية والمغتربين قراراً يتم بموجبه فرض بدلات إلى جانب الجداول الملحقة بهذا القانون تعادل الفرق حتى يتم التعادل وتسمى ببدلات التعادل.