اعلن مصرف سورية المركزي، تعديل القرار رقم 20، الخاص بتنظيم وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها. وأصدر المركزي اليوم، القرار رقم (60/ل.إ) تاريخ 16/1/2024 والمتضمن تعديلات لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القرارين 20 و 21 لعام 2024.
وبموجب التعديلات، تم تمديد المدة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية بموجب تعهد تصدير واحد، وتمديد المدة المحددة لتقديم نسخة تعهد التصدير الى المصرف بعد خروج البضاعة، كما تم اعفاء المصدرين لدى تقديم الوثائق المتعلقة بإثبات الملاءة من إرفاق ميزانية ختامية لنتائج أعمال العام السابق.
ووفق القرار،الذي إطلع عليه موقع " بزنس2بزنس" من ضمن التعديلات، يسمح فقط لمصدري الخضار والفواكه بتصدير عدة شحنات بموجب تعهد تصدير واحد، لمدة خمسة عشر يوما، كما تعدل مدة النسخة 2 من التعهد حيث يقوم المصدر بإعادتها إلى المصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
وبحسب القرار، تحدد مهلة تقديم تعهدات التصدير إلى الأمانات الجمركية بمدة ثلاثون يوما من تاريخ تنظيم التعهد، وبموجب القرار، وفي التعديل الذي طال الفقرة السادسة من المادة الرابعة إذا تأخر المصدّر عن تسديد تعهد التصدير بعد انتهاء مدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ خروج البضاعة.
يلتزم المصرف المنظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل اللاحقة بتاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد. بالعمل وفق ما يلي إذا لم يكن المصدّر قد قام بإجراء أي عملية تسديد على التعهد، يقوم المصرف بإعلام مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية وفرع مصرف سورية المركزي المعني لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة بحقه بجرم تهريب القطع الأجنبي، ويُلزم المصدّر بإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير ويعتبر إيراداً لمصرف سورية المركزي، بحيث لا يتم تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية إلى المصدّر.
كما يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل بتحويل مبلغ التأمين العائد للتعهد إلى حساب «بدلات تسوية مترتبة على المصدرين بالليرة سورية لقاء تعهدات التصدير» وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعارات التي تثبت ذلك.
وإذا كان المصدّر قد قام بتسديد جزء من قيمة التعهد (سواء بموجب عمليات استيراد أم بيع المصرف القطع الأجنبي الناجم عن التصدير)، يقوم المصرف بإعلام مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية وفرع مصرف سورية المركزي المعني بالمبلغ غير المسدد لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة بحقه بجرم تهريب القطع الأجنبي، ويلزم المصدّر بإعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير غير المسدد، كما يلتزم المصرف منظم التعهد خلال مدة ثلاثة أيام عمل بتحويل المبلغ المتبقي من التأمين العائد للتعهد إلى حساب «بدلات تسوية مترتبة على المصدّرين بالليرة السورية لقاء تعهدات التصدير» وتزويد مديرية العلاقات الخارجية بالإشعارات التي تثبت ذلك (بعد إعادة جزء من مبلغ التأمين يعادل 5 بالمئة من قيمة المبلغ المسدد إلى حساب المصدر.
وقال مصرف سورية المركزي، في بيانه، إن التعديلات جاءت حرصاً على تحقيق أقصى درجات المرونة في تطبيق القرارات الصادرة عن المصرف.
هذا وكان تسبب قرار مصرف سورية المركزي، الخاص بتعهدات القطع، بتراجع تسويق الحمضيات بنسبة 80%، بعد أن كانت وتيرة التسويق تسير بشكل جيد.
وقال طارق شيخ يوسف عضو لجنة التصدير غرفة زراعة اللاذقية، في تصريح سابق للتعديلات، لموقع "بزنس2بزنس"، إن القرار فتح التأويل امام البنوك الخاصة، وعرقل عملية التصدير، وأصبح "كل يغني على ليلاه".
وقال يوسف: من المشاكل الأخرى التي تعترض التصدير وتوقفه، تأويلات البنوك، مشيرا إلى أن هناك بنوك لاتقبل بالسجل التجاري وسمعة المصدر، بينما هناك بنوك أخرى تطلب مهلة ٣٠يوم لتسديد تعهد لمادة مدة تسديدها ٦٠ يوما بحجة أنها مادة زراعية، وبنك آخر لا يقبل ملاءة السيارات وآلات الانتاج، ويصر على ملاءة العقارات.
وأشار يوسف، إلى أن هذا إن دل على شيء يدل على أن تلك البنوك لاتعلم بالقوانين، مشيرا إلى ان القرار واضح وصريح بما يخص التسديد، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تعليمات واضحة توضح للبنوك المنظمة للتعهدات. وأضاف: ينص القرار على ان كل التعهدات المفتوحة وغير معمول فيها بيان جمركي تلغى، وهذا حمل المصدرين أعباء اضافية، منها خسارتهم لعمولة البنك "قد تصل للمليون ومليونين واكثر".
وأضاف يوسف: القرار السابق، رقم 1071، اعطى الحق لمصدري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إجمالي لعدة شحنات دون التقيد بفترة لخروج البضائع خلال ٣شهور من تاريخ خروج أول شحنة، بينما القرار الجديد، أعطى فترة سماح فقط ٥ أيام، داعيا إلى منح فترة سماح بين 10 و 15 يوما.
وتابع يوسف: بموجب القرار الجديد، على الجمارك إعادة النسخة رقم 1 بعد 3 أيام من تاريخ خروج البضاعة إلى المركزي، وعلى المصدر إعادة النسخة رقم 2 أيضا بعد 3 أيام إلى المصرف المنظم للتعهد، لافتا إلى ان هذا ينطبق فقط في حال تصدير البضائع عن طريق لبنان أما في يخص معبر نصيب و معبر البوكمال والموانئ فهو أمر قريب إلى المستحيل لأن الاجراءات طويلة وقد تستغرق أكثر من أسبوع.
وقال يوسف: القرار أعطي مصدر الخضار والفواكه ومصدري الحمضيات والشتول مدة 30 يوم لتسديد التعهد، لافتا إلى أن شحنة الخليج بالنسبة لمصدري الحمضيات خصيصا تستغرق بين ١٥و٢٠ يوما لتصل الشحنة إلى وجهتها وقد تستغرق أسبوع لتباع، وبالتالي مدة الشهر قد تكون انتهت، وبالتالي لن يستطيع المصدر تسديد التعهد ضمن فترة السماح ودخل بغرامات وعقوبات مع المركزي.
وأشار عضو لجنة التصدير ، إلى وجود أخطاء شكلية وإجرائية عديدة ضمن القرار، لافتا إلى انه لا يوجد سجل زراعي في سورية ليكون أحد المستندات التي قد تطلب. وكان مصرف سورية المركزي، اصدر قبل ايام القرار رقم 20، الخاص بتنظيم وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.