حددت " وزارة التعليم العالي " مدد إيفاد الموفدين إلى خارج القطر (المعيدين وموفدي البعثات) بأربع سنوات للموفد إلى أساس درجة الإجازة لجميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية للحصول على درجة دكتوراه مسبوقة بدرجة ماجستير وبثلاث سنوات للموفد على أساس درجة دبلوم الدراسات العليا أو درجة الماجستير في جميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية أيضاً للحصول على درجة دكتوراه.
ويتم تمديد الإيفاد وتجميده في الحالتين المذكورتين وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة.
وأشارت الوزارة وفقاً لوكالة الانباء " سانا " إلى أنه يمنح الموفد مدة إضافية لا تتجاوز السنة إذا طلب منه في بلد الإيفاد تقديم مقررات أو دراسة ترميمية بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك ولا تحتسب هذه المدد عند التمديد.
وبالنسبة للموفد خارج القطر على أساس درجة الإجازة في جميع الاختصاصات عدا السريرية الطبية للحصول على الدكتوراه فتحدد بثلاث سنوات وإذا لم يطلب منه الحصول على درجة الماجستير ويتم تمديد الإيفاد وتجميده وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة.
وإذا طلب من الموفد في بلد الإيفاد تقديم قرارات أو دراسة ترميمية فيمنح مدة إضافية لا تتجاوز السنة بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك ولا تحتسب هذه المدة عند التمديد.
أما بالنسبة للموفدين خارج القطر المعيدين وموفدي البعثات العلمية الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في الاختصاصات الطبية السريرية فتحدد مدد إيفادهم بثلاث سنوات غير قابلة للتمديد ويجوز تجميد الإيفاد في هذه الحالة سنتين كحد أقصى في حال الضرورة.
وعن الموفدين حالياً فيسوى وضعهم وفق قواعد محددة إذ يتم تمديد الإيفاد وفق أحكام المادة الأولى من القرار وتجميده وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة كما يعالج وضع الموفد المشمول بأحكام المادتين الثانية والثالثة من القرار والذي أوفد لأربع سنوات قبل صدور هذا القرار وفق أحكام هاتين المادتين وفي حال حصوله على مدد إيفاد وتمديد قبل صدور هذا القرار يحافظ على المدد التي فتحت له ولا يمنح مدداً جديدة إلا وفق أحكام هذا القرار وأوضحت الوزارة قواعد تحويل الموفدين من إيفاد خارجي إلى إيفاد داخلي إذ يسمح للموفد الذي باشر بإيفاده الخارجي ولم يسجل في الجامعة في بلد الإيفاد وعاد إلى أرض الوطن بموافقة مسبقة من جامعته أو اللجنة التنفيذية للبعثات خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر بتحويل إيفاده إلى داخلي وتحسب المدة التي أمضاها في الخارج من ضمن المدة المستحقة للإيفاد.
كما يسمح للموفد الذي باشر دراسته في بلد الإيفاد سواء دورة اللغة أو الدراسة الاختصاصية واضطر للعودة إلى الوطن بموافقة مسبقة من جامعته أو اللجنة التنفيذية للبعثات خلال سنة من إيفاده ولأسباب قاهرة تتعلق ببلد الدراسة بتحويل إيفاده إلى إيفاد داخلي مع احتساب المدة التي أمضاها في بلد الإيفاد من إجمالي المدة المستحقة للإيفاد..
وبالنسبة للموفد الذي حصل على درجة الماجستير في بلد الإيفاد فيحق له تحويل إيفاده إلى داخلي بعد موافقة جامعته أو اللجنة التنفيذية بشرطين وهما أن يكون معدله في الماجستير جيداً على الأقل ومؤهلاً للتسجيل في درجة الدكتوراه في الجامعات السورية وألا يكون قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في بلد الإيفاد بعد انتهاء المدة المحددة للغة في قرار الإيفاد ويتم تحويل إيفاد المشمول بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على الدكتوراه وتحتسب المدد التي أمضاها في بلد الإيفاد من إجمالي المدة المستحقة للإيفاد.
أما إذا عاد الموفد إلى الوطن قبل صدور هذا القرار وكان حاصلاً على الماجستير بتقدير مقبول فيعالج وضعه إذ يحول إيفاده داخلياً لدراسة الماجستير أو الدكتوراه وتعد الفترة من تاريخ عودته للوطن وحتى تاريخ تسجيله لدراسة فترة انتظار لا يتقاضى عنها أي راتب أو تعويض وتطبق أحكام الفقرة (أ) السابقة في حال كان قد عاد إلى القطر خلال ستة أشهر من تاريخ دفاعه عن رسالة الماجستير شرط ألا يكون قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات في بلد الإيفاد بعد انتهاء المدة المحددة للغة في قرار الإيفاد وإذا عاد ولم يكن مشمولاً بأحكام المواد 1و2و3و4 من القرار ينهى إيفاده وخدماته وفق القوانين والأنظمة النافذة وأشارت الوزارة أيضاً إلى أنه تعدل الفقرة (أ) من المادة 2 من قرار مجلس التعليم العالي رقم 403 تاريخ 26/8/2012 حيث يتبع بالنسبة للمعيد أو موفد البعثات العلمية الذي يرغب بالإيفاد الداخلي باستثناء اختصاصات اللغات الأجنبية ووافقت الجامعة على ذلك وكانت لغته الأجنبية انكليزية أو فرنسية إذا حقق المستوى اللغوي المطلوب الذي حددته الوزارة.