أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2013، والذي ينص على تعديل مواد من قانون حماية المستهلك رقم "2" للعام 2008، حيث تم تعديل المادة 5 من القانون، بحيث يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به، وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك، إضافة إلى الإعلان عن السعر والسجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي واسم المنتج وعنوانه.
كما تعدل المادة "14" من القانون بحيث يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالا غير مطابقة، لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:
جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقه صنعه – منشؤه- تاريخ إنتاجه، والكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: "خواص المنتج – النتائج المتوقعة"، أسلوب الإعلان والترويج المضلل، طريقة الصنع والاستعمال وشروط وأسلوب البيع وعرض المنتج، استخدام الترميز بالخطوط" باركود" لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.
تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك بحيث يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف.
تعدل المادة 41 بحيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف.
تعدل المادة 48 من القانون بحيث تنظر المحاكم المختصة بالدوعاى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك " بصورة مستعجلة "، إضافة إلى حظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت، إضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، يعاقب مخالفو أحكام المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها من المادة 41 من قانون حماية المستهلك، ويلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة "أ" من هذه المادة استناداً لقانون الأعلام، إضافة للعقوبات المنصوص عليها من قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة، يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه، أن يتخذ قراراً بنشر أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديه.
وحول المرسوم أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني بحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن الواقع الحالي يتطلب العمل الدوؤب لمحاربة الفساد والقضاء عليه، وكذلك الاحتكار واستغلال بعض التجار للمواطنين، لذلك يجب على التاجر التعريف بمنتجاته وبضائعه بشكل واضح ومعلن وصريح من حيث النوعية وتاريخ انتهاء الصلاحية.
مبيناً وجود الكثير من المنتجات والسلع على الأرصفة وفي بعض المتاجر بدون مواصفات أو مدة صلاحية، أو حتى النوع ومن المهم معرفة المواطن ما يشتريه.
وأشار الدخاخني إلى أهمية المرسوم ولكن الأهم من ذلك تنفيذه على أرض الواقع، لذلك فإن مسألة حماية المستهلك ليست محصورة بوزارة محددة أو مسألة مزاجية في تطبيق القانون، بل يجب على الجمعيات الأهلية والمواطنين أن تأخذ دورها بشكل فعال، باعتبار أن المواطن مستهلكا ومن حقه معرفة المنتج الذي يشتريه لذلك من واجب المستهلك حماية نفسه والتدقيق بما يستهلكه من غذاء ودواء وصحة البيانات على السلعة، والتأكد من تاريخ صلاحية السلعة وصحة مواصفاتها، وألا يتهاون بممارسة سلوكيات بديهية، وألا يتردد في تقديم الشكوى في حال تعرض للغش والغبن.