أصدرت محافظة دمشق قراراً أكدت فيه على جميع الجهات العامة في الدولة عدم جواز التنازل عن إشغال الأملاك العامة أو نقله للغير، بحيث تستلم الإدارة الإشغال الذي يلغى أو الذي يتخلى عنه المشغل استلاماً نهائياً ثم تتصرف به وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبموجب قرارها منحت المحافظة المشغل رخصة أشغال تتضمن المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، مقابل أن يترتب على المشغل رسم إشغال يومي وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 المعدل بالقانون /18/ لعام 2007 وجميع القرارات وتعديلاتها الناظمة بهذا الشأن.
وأوضحت المحافظة أنه يتم إزالة إشغال المشغل من دون رخصة بالإضافة إلى استيفاء الرسم والغرامة المنصوص عليها بالقانون /18/ لعام 2007.