بينت مصادر أن مديرية التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد"، تقوم بدراسة طلبات التصدير للآلات التي تقدم من قبل أصحاب قرارات الترخيص الصناعية بالتصدير، أخذين بالاعتبار أنه لا مانع من الموافقة على إعادة التصدير للآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة بموجب القانون 21، والمستوردة بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير المسجلة بالسجل الصناعي، ولكن بشرط إلزام الصناعي بإعادة القطع الأجنبي وفق القيم المحددة بموجب الفواتير المعتمدة عند استيراد هذه الآلات والتجهيزات .
ولفتت وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، أنه من واجب صاحب العلاقة أن يتقدم بطلبه إلى مديرية التجارة الخارجية في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مرفقاً بكتاب صادر عن "وزارة الصناعة"، يتضمن رقم وتاريخ قرار الترخيص الصناعي الذي تم استيراد الآلات والتجهيزات المراد إعادة تصديرها، ونوعها وعددها وأنها غير مسجلة بالسجل الصناعي.
بالإضافة إلى تعهد الراغب بالتصدير بعدم مطالبة بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة بدلاً من الآلات والتجهيزات المطلوب إعادة تصديرها من الرسوم والضرائب، من خلال موافقة مديرية المالية المعنية، وتقوم "مديرية الجمارك العامة" إتمام عملية إعادة التصدير للآلات والتجهيزات بإعلام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة المالية" لاتخاذ ما يلزم أصولاً .