وافق مجلس النقد والتسليف على تعليمات جديدة بشأن الشيكات المصدقة، والتي يكون مُصدقاً عليها من قبل المصرف ( المسحوبة عليه) بوجود مؤونة كافية بتاريخ المصادقة، ومُجمدة لصالح المستفيد وتعهده بوفائه.
وأوضحت التعليمات أنه يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحصل على شيك مصدق بناء على طلبه، ولكن لا يجوز تظهير الشيك المصدق، حيث يُصرف للمستفيد الأول، ولكن خلافاً لذلك يجوز تظهيره من المستفيد للساحب حصراً.
كما بيّنت التعليمات أنه عند عرض الشيك المصدق على المصرف يتوجب صرفه بعد التأكد من بياناته وسلامته ومطابقته لقيود المصرف، على أن يكون لطالب الشيك المصدق حساب لدى المصرف، ويُمهر الشيك بعبارة تفيد ( أن القيمة مجمدة لدى المصرف لمدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، وأنه يُصرف للمستفيد الأول ) ويصرف هذا الشيك نقداً على الصندوق أو قيداً في الحساب للمستفيد، ويستثنى من ذلك جهات القطاع العام، حيث تودع القيمة في حسابها الجاري حصراً .
ونوّهت التعليمات بأن للساحب الذي مازال الشيك المصدق بحيازته ( يحمله باليد ) أن يعيد الشيك المصدق للمصرف، وأن يعاد قيد قيمته مجدداً في حسابه على أن يقدّم تصريحاً خطياً بأنه لم يستخدم هذا الشيك في الغرض الذي استدعى تصديقه ولم يرتب من خلاله أية حقوق للغير، وأن الشيك المصدق لم يخرج من حيازته، وهو مسؤول عن صحة ذلك تجاه المصرف مسؤولية مدنية وجزائية وفق نموذج خاص مُعد من المصرف، وفي حال كان المستفيد من الجهات العامة لا يعاد قيد قيمة الشيك في حساب الساحب إلا بتظهيره من قبل الجهة العامة أو بموجب كتاب خطي منها مرفقاً بالشيك يفيد انتهاء الحاجة منه، أو بحكم قضائي مبرم.
وأشارت التعليمات أن قيمة الشيك تبقى محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة / 394 / 1 / من قانون التجارة، وتعاد قيمة الشيك لحساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مبلغ أصولاً خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك .
وعالج هذا القرار حالة فقدان الشيك المصدق في حال عدم حاجة المستفيد له ، أو في حال كان المستفيد يطالب المصرف بقيمته، فعند فقدانه في الحالة الأولى يتم إعادة قيمة الشيك لحساب الساحب بناء على طلبه إذا كان المستفيد من الجهات العامة، وكتاب رسمي من هذه الجهة يرد إلى المصرف عن طريق البريد الرسمي وعلى مسؤوليتها بعدم حاجتها للشيك المصدق المفقود وتعهدها بإعادته في حال ظهوره وإبراء ذمة المصرف وبخلاف ذلك يجب مراجعة القضاء لإثبات الفقدان أو الضياع أو السبب الذي يدّعيه للحصول على قرار قضائي مبرم لإعادة قيد قيمته في حسابه.
أما في حال كان المستفيد من غير الجهات العامة، فعلى الساحب مراجعة القضاء لإعادة قيد قيمة الشيك في حسابه أو تنظيم مُخالصة مع المستفيد بسند رسمي بحيث تتضمن هذه المخالصة تبرئة ذمة الساحب.
ولكن عند فقدان الشيك المصدق وكان المستفيد يطالب المصرف بقيمته ففي هذه الحالة يكلف المستفيد بالحصول على شيك بدل ضائع للشيك المصدق المفقود من الساحب، أو مراجعة القضاء لإثبات الفقدان أو الضياع أو السبب الذي يدّعيه والحصول على قرار قضائي مبرم يلزم المصرف بوفاء الشيك المصدق الضائع وعلى المستفيد إعلام المصرف أصولاً بوجود دعوى قضائية قبل مرور مدة الثلاث سنوات المحسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، ويتوجب في هذه الحالة على المصرف عدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ .
وعالج قرار مجلس النقد والتسليف الجديد حالة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ هذا القرار ، حيث لم يُجز إعادة قيد قيمتها لصالح الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة / 394 / من قانون التجارة إلا بموافقة الجهة العامة دون الإخلال بحقوق الجهة المذكورة بالمطالبة بالوفاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المصرف المعني مخاطبة الجهات العامة لمعالجة هذه الشيكات إن وجدت بطلب قيمتها أو تجديدها أو إلغائها خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغها كتاب المصرف تحت طائلة إعادة قيمة الشيك لحساب الساحب.
أما إذا كان المستفيد من غير الجهات العامة على الساحب تقديم مخالصة من المستفيد أو حكم قضائي مبرم، وعلى المصرف المعني إعداد نموذج يتضمن مواد هذه التعليمات يوقع عليه الزبون الذي يطلب إصدار شيكات مصدقة باطلاعه وموافقته على ما جاء فيه. ويسري هذا القرار اعتبارا من الرابع من شهر أيلول الجاري .