ذكر مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان سامر دلال باشي، أن تأمين الأرض للجمعيات التعاونية السكنية كان متعثراً منذ حوالي عشرين سنة وهذا الأمر كان رهن مديرية التخطيط العمراني التابعة لوزارة الإدارة المحلية التي كانت تعنى بإصدار المخططات التنظيمية الأمر الذي أخر انطلاق قطاع التعاون السكني لأنه من دون تأمين أرض لا يمكن تشييد المساكن، وتأمين الأرض من القطاع الخاص يرهق قطاع التعاون السكني نظراً للغلاء الفاحش بأسعار الأراضي لدى هذا القطاع ولذلك فجمعيات التعاون السكني مشاريعها متعثرة نتيجة عدم توافر الأرض ونتيجة الظروف الراهنة وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل جنوني.
وبين باشي، أن إحداث وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وإلحاق مديرية التخطيط العمراني بها وفر مكامن قوة للوزارة المحدثة التي تتبع لها كقطاع تعاوني سكني وتالياً فالوزارة أصبحت هي الجهة المعنية بإصدار المخططات التنظيمية وتصديقها الأمر الذي سيتم لحظ أراض لقطاع التعاوني السكني من أملاك الدولة وتالياً سيؤثر هذا إيجاباً في التعاون السكني لأن الوزارة تسعى عند إصدار أي مخطط تنظيمي لإصدار أراض خاصة ليتم توزيعها على الجمعيات إلا أن الأزمة الراهنة أخرت موضوع إصدار المخططات التنظيمية لكون إصدارها يحتاج إلى الكشف على الواقع لتحديد المخططات بشكل نهائي.
وأشار باشي، إلى مسؤولية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية السكنية من خلال التزام الأعضاء التعاونيين بخطة تمويل المشاريع وأن يتم تنفيذ المشروع ضمن مدة زمنية محددة وتالياً طرحنا فكرة كونه ورد بالمرسوم 99 تشكيل وحدة حسابية مستقلة لكل مشروع يفتح له حساب بالمصرف وأن يتم فتح هذا الحساب تحت اسم حساب الضمان يشرف عليه اتحاد التعاون السكني بالمحافظات وفق الضوابط والآلية التي يضعها الاتحاد العام على أن تكون مهمة الاتحاد مراقبة إنفاق الأموال على المشروع مقارنه مع نسب إنجاز المشروع والمدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وتالياً فلن يصبح لدينا إنفاق أموال من دون إنجاز وهذا الأمر سينعكس سلباً على العضو التعاوني وعلى حركة تشييد الأبنية السكنية الخاصة بالجمعيات وهذا ما نعالجه حديثاً من خلال اللجنة المشكلة لإعادة النظر بالمرسوم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
وأضاف باشي، أن المرسوم 99 أجاز إلغاء التخصص للأعضاء التعاونيين أو اكتتابهم على المشاريع في حال عدم التزامهم بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم ولدينا اقتراح لمشروع المرسوم بهذا الخصوص يتضمن: في حال تقصير مجلس الإدارة في تنفيذ المشروع ضمن المدد المحددة له يحق للوزارة اسقاط عضوية مجلس الإدارة عنه، إضافة إلى تصرف العضو التعاوني سواء كان منتسباً أو مكتتباً أو مخصصاً، بحقه للغير من دون اللجوء إلى القضاء، واستصدار أحكام قضائية باحلال العضوية، فإنه على الوزارة معالجة قرارات إحلال العضوية.