قالت مصادر في " وزارة العمل " بأن هناك دراسة إيجابية وجادة لوضع العاملين «المختطفين» على أن يطبق عليهم في دوائر الدولة كافة ما يطبق على العاملين «المفقودين» وتشميلهم بالمادة 92 من قانون العاملين الأساسي والمادة 68 من قانون التأمينات الاجتماعية، ذلك نتيجة عمليات الخطف التي حدثت ويلزمها صيغة تضمن حقوق هؤلاء العمال.
ووفقا لصحيفة "الوطن " فإن المادة 92 تنص أنه إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفاءه وعند وجوب أسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدي أجره لمدة شهرين على الأكثر، أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.
ونصت المادة 68 من قانون التأمينات أنه في حال فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاق ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف السنة على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.