وافقت رئاسة الحكومة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية حول رسوم تسجيل عقود الإيجار وفق الكتاب الموجه لوزارة الإدارة المحلية والعدل والمالية ، حيث تم تكليف وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بإعداد نص تشريعي لتعديل المادة 3 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 بحيث تصبح قيمة الرسم المستوفى من المؤجر عند التسجيل 1% من بدل الإيجار الشهري عن كامل مدة الإيجار مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته على أن لا يقل الرسم عن 500 ليرة سورية للعقار السكني وعن 1000 ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية .
وأشارالكتاب إلى تشكيل لجنة قانونية لدى وزارة العدل تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ومحافظة دمشق لدراسة قانون الإيجار رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته في ضوء المستجدات الحالية ووضع مشروع نص تشريعي لتعديله بما يحقق معالجة كافة الإشكاليات والمستجدات المتعلقة بهذا القانون الهام والذي يمس حقوق وحياة المواطنين.