أصدر مصرف سورية المركزي قراراً حدد بموجب مادته الأولى تعاريف الأشخاص لاستخدامها في معرض تطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن والمتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الأجنبي.
وقسم القرار الذي يحمل الرقم /1080/م ن/ب4 في مادته الثانية الأشخاص الذين تعتمد تعريفاتهم في القرارات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي إلى قسمين مقيم وغير مقيم، فالشخص المقيم حسب تعريف المركزي هو كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بالقطر (العمل والدخل والإنفاق والمسكن وحيازة الأصول والمصالح التجارية) ولا تتجاوز مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، ويشمل أيضاً الطلاب السوريين ومن في حكمهم والدارسين في الخارج، والمرضى السوريين ومن في حكمهم كالمسافرين للعلاج في الخارج، ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بالقطر، وإن تجاوزت مدة إقامتهم خارج القطر سنة، كما يندرج تحته كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية حاصل على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة، كذلك كل شخص اعتباري مركز نشاطه الرئيسي سورية ومسجل أصولاً لدى الدوائر السورية المختصة، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات السورية في الخارج.
وحسب المادة الثالثة من القرار، وفقا لصحيفة تشرين المحلية، عرف الشخص غير المقيم بأنه كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي مرتبط بالقطر وتجاوزت مدة إقامته خارج سورية أكثر من سنة، كذلك الطلاب غير السوريين الدارسين في سورية، والمرضى غير السوريين القادمين للعلاج، ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً خارج القطر، وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر سنة، كما يشمل أيضاً الطلاب والمرضى السوريين ومن في حكمهم القادمين للدراسة والعلاج في سورية والحاصلين على إقامة لدى دولة عربية أو أجنبية لمدة أكثر من سنة ومركز مصالحه الاقتصادية الرئيسي لا يزال مرتبطاً خارج القطر وإن تجاوزت مدة إقامتهم في القطر سنة.
ويندرج تحت التعريف أيضاً كل شخص طبيعي لا يتمتع بالجنسية العربية السورية وغير حاصل على إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، كذلك كل شخص اعتباري مركز نشاطه الرئيسي خارج القطر وغير مسجل أصولاً لدى الدوائر السورية المختصة، بما في ذلك الشخص الاعتباري المستثمر في المناطق الحرة، والسفارات والقنصليات والبعثات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية في سورية وأفرادها من العرب والأجانب.
ونصت المادة الرابعة من القرار على اعتبار الأحكام الواردة فيه معدلة حكماً للأحكام الواردة بالقرارات الأخرى الصادرة بهذا الخصوص، مع إنهاء العمل بالقرار الذي كان معمولاً به سابقاً، كما يمكن أن تعرض الحالات التي لا تنتمي لأي من البنود المحددة بتعريف الشخص المقيم وغير المقيم المشار إليه بهذا القرار على المركزي للبت بها أصولاً.