أوضحت جمعية المحاسبين القانونيين أن غرامة عدم تقديم بيان توضح بموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة 18 من القانون 24 لعام 2003 والتي تقول:
إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة – ضمن المهلة المحددة – البيان المنصوص عليه في المواد (13 و 15 و 23 ) منه يبلغ إنذارا ً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها / 20 % / منها لعدم تقديم البيان تخفض إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار ، أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار .
أما غرامة عدم السداد ضمن مهلة الاستحقاق :
فقد حددت المادة 107 من القانون 24 لعام 2003 غرامة و قدرها 10% من تكاليف ضريبة الدخل إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في القانون .
و حدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ب /30 %/ من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات