أوضح مدير حماية المستهلك لدى وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان، أن نظام هو ضورة لا تصلمان للمواطن والبائع والمستهلك على السواء، وذلك من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية في استثناء المادة المسعرة علماً أن موضوع الفاتورة ليس جديداً فقد طرح كثيرا خلال السنوات السابقة.
وأضاف طحان، وفقاً لجريدة تشرين، أن الفاتورة تعبير عن هوية المادة وتعمل وزارة التجارة الداخلية على التشديد والمثابرة للعمل على تداول الفواتير بين الحلقات التجارية المنتج وبائع الجملة وبائع المفرق ونصف الجملة.
من جتهم أكد بعض تجار سوق الهال، أن الفاتورة لا تصلح لمعظم للمواد فهناك حالات لا تصلح بها الفاتورة كالمزارع على سبيل المثال غير مهيأ لتداول الفواتير وأسعاره تعتمد على العرض والطلب للمادة في حال كانت كمية كبيرة أم قليلة.
ولفت التاجر أسامة قزيز في سوق الهال، أن هناك تجاراً غير منظمين يتداولون السلع بشكل تطفلي ولا يملكون أيا من الثبوتيات التي تخولهم بمزاولة النشاط التجاري إضافة إلى تجار البسطات فهم دخلاء على السوق ولا يملكون فواتير ولا من مسيطر عليهم إضافة لوجود مشكلة أخرى يتذرع بها معظم التجار والتي تكمن في حالة نسيان الفواتير الأمر الذي يحتم وجوب وجود طريقة للتعامل بين بائع الجملة ونصف الجملة ليتم إعطاؤها لبائع المفرق، إضافة إلى التجانس في البضائع والكميات القليلة من المواد والجودة التي تحدد هوية كل سلعة.
بدورها ذكرت مديرة التسعير في وزارة االتجارة الداخلية وفاء الغزي، أن بحث موضوع تداول الفواتير مع وزارة المالية لوضع تصور مشترك لتطبيق الفاتورة على جميع الفعاليات التجارية بحيث يخدم الغاية من تطبيقها، ولدى وزارة المالية موضوع الضرائب والرسوم وطريقة تحصيلها وتالياً الاقتراب منها ليس ممنوعا بقدر ما هو مؤثر في خزينة الدولة والغاية لدى المالية هو الحفاظ على موارد الخزينة في حين أن الغاية لدى وزارة التجارة الداخلية هو موضوع الأسعار وحماية المستهلك .
وأشارت الغزي، أنه تم عقد عدة اجتماعات لبحث الموضوع ووضع الفواتير والفاتورة موضع التنفيذ وإلزام جميع الفعاليات التجارية بذلك، ولكن أجّل الموضوع من قبل وزارة المالية لوجود عدد من الصعوبات في التطبيق مشيرة إلى أنه لدى وزارة التجارة الداخلية عدة قوانين تلزم المستورد وتاجر الجملة والمنتج وتاجر المفرق ونصف الجملة بإعطاء الفواتير.
وقال معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب، أنه من خلال قرارات إعادة هوامش الأرباح على السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية والألبسة والأدوات الكهربائية يجب على المنتج أو المستورد منح فاتورة لتاجر الجملة والمفرق يوضح فيها نوع المادة وقيمتها بسعر المنتج والقيمة للمستهلك والفرق بينهما هو نسبة الربح الممنوحة للبائع وبناء على ذلك يقوم المراقب في حماية المستهلك بالتأكد من صحة الفاتورة وفي حال عدم صحتها تتم متابعة المنتج أو المستورد للتأكد من صحتها وفي حال ثبوت أي مخالفة في ذلك يتم تنظيم المخالف بالضبط اللازم ، من هذا المنطلق نجد أن تطبيق نظام الفاتورة ضمن حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المنتج وصولاً لبائع المفرق يمكن أن يشكل حالة صحية في الأسواق المحلية من شأنها تحقيق نوع من الاستقرار ليس في السعر فحسب بل في توافر المادة ذاتها في السوق، وهذا الأمر مشروط برقابة حقيقية لجهة عملية التطبيق والتنفيذ الفعلي لخطوات الفاتورة من المنشأ وصولا لمرحلة التنفيذ النهائية.