أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، حظر بموجبه الاتجار بالمواد والسلع الإغاثية غير المخصصة للبيع والمقدمة من قبل الدولة أو من قبل المنظمات الدولية أو المحلية أو الأهلية المعنية بشؤون الإغاثة.
وبين القرار أن مخالفي هذه المادة يخضغون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك ويحالون للقضاء فوراً، وتحجز المواد المذكورة أعلاه ولا تخضع للتسوية وتسلم إلى الجهة ذات العلاقة أصولاً.