بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2206) تاريخ 20/8/2014, أصدر السيد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم (2933/ل) تاريخ 7/9/2014, المتضمن لائحة التفتيش القضائي, والتي تتضمن (30) مادة تتعلق بالتفتيش على أعمال المحاكم والدوائر القضائية بشكل دوري, أو بناء على شكوى مقدمة من شاكٍ أو مُحالة من جهة رسمية, بالإضافة إلى آليات التفتيش على دوائر الكاتب بالعدل, وإدارة قضايا الدولة ونقابة المحامين وفروعها في المحافظات, ومقرات التحكيم ودور التوقيف ومعاهد الإصلاح والسجون. وتتضمن لائحة التفتيش القضائي تشكيل لجنة تفتيش دائمة في كل محافظة تتولى رفع تقريرها في الأول من كل شهر إلى إدارة التفتيش القضائي, توضح فيه نتائج أعمالها ومقترحاتها, وإعلام السيد وزير العدل بأي أمر ضروري لا يحتمل التأخير.
وتضمنت اللائحة أيضاً مادة تتعلق بالتفتيش على المحاكم والدوائر القضائية من قبل مفتشين من خارج المحافظة الجاري التفتيش عليها.
ويمكن أن تقدم الشكوى إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أو السيد وزير العدل, أو رئيس إدارة التفتيش القضائي, أو رئيس فرع التفتيش في المحافظة, أو المحامي العام أو بناء على إحالة من جهة رسمية، ووجه السيد الوزير بوجوب البت في أي شكوى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.