أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها وتسمياتها من قبل القطاع الخاص ولكل حلقات الوساطة التجارية وفق ما يلي:
- أرباح الأدوات الكهربائية المستوردة 15% للمستورد وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5% بدل صيانة.
- أرباح الأدوات الكهربائية المنتجة محلياً 20% للمنتج وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5 % بدل صيانة.
وحددت التجارة الداخلية نسب الأرباح للثريات والكلوبات في حال الاستيراد والإنتاج المحلي بـ20% للمستورد وتاجر الجملة و25 % لبائع المفرق و10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية.
ونص القرار على وجوب إصدار المنتج أو المستورد أو الحرفي فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح الواردة، كما يتوجب على صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها حسب الأرباح المحددة من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه، وفي حال الشك أو الشكوى يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ القرار المناسب بعد عرضه على اللجنة المعنية. كما يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق حسب القرار الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى من قبل المنتج أو المستورد فما دون على أن يتم الإعلان عن الأسعار وفق القرارات الناظمة، إضافة إلى وجوب قيام كل المتعاملين بهذه المواد أو السلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع على أن يتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
وألزم القرار البائعين بالإعلان عن بطاقة البيان والتقيد بالمواصفة السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.