أصدر وزير الداخلية محمد الشعار، قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي القاضي بتحديد الرسم القنصلي، عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، جاء في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الصادر أمس، والقاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014، أنه وبموجب القرار يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية، لمدة سنتين بعد استيفاء الرسم القنصلي ومقداره 400 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات.
كما أجاز القرار تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المتواجدين في الخارج بعد استيفاء الرسم القنصلي، ومقداره 200 دولار أميركي بغض النظر عن الإجراءات، على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.
وكان “مجلس الشعب” أقر العام قبل الماضي مشروع القانون المتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المقيمين خارج البلاد، وأصبح قانوناً.