ذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن حادث سيارة شاحنة على طريق حرستا كشف لجهاز الرقابة المالية الغطاء عن ملف فساد جديد في الشركة العامة للمطاحن (فرع دمشق).
حادث السيارة مكّن عناصر الجهاز من مسك طرف الخيط في كرة تشربكت فيها الخيوط وتعقدت بسبب التمويه والتزوير وغياب الأسماء الحقيقية المتورطة في سرقة المال العام واستغلال المنصب الوظيفي والشهوة أمام «البرطيل»، ما دفعهم للعمل بأسلوب جنائي بالتعاون مع عناصر الضابطة العدلية، ونصب الكمائن المحكمة للإيقاع بالمتهمين.
بعد اكتمال التحقيقات تبيّن للجهاز أن مدير فرع المطاحن سابقاً بدمشق أعطى أوامره لموظفيه بالسماح لأحد المتعهدين باستجرار النخالة بكميات كبيرة (تم ضبط ما يزيد على ١٦٠٠ طن بقيمة تجاوزت ٢٩ مليون ليرة سورية في مطحنة واحدة فقط) وكانت السيارة التي ارتكبت الحادث إحدى الشاحنات المحملة بالنخالة بأوراق غير نظامية، وعلى ضوء ذلك وجّه الجهاز المركزي للرقابة المالية كتاباً للمحامي العام بدمشق -حصلت «الوطن» على نسخة منه- يتضمن التقرير التحقيقي للمخالفات المرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن (فرع دمشق)، وكان أبرزها تهماً بالاختلاس والتزوير والرشوة والإهمال والتقصير.
واقترح تقرير التحقيق إحالة كل من المتعهد ومدير فرع دمشق للمطاحن سابقاً ومحاسب الزبائن بفرع دمشق للمطاحن وأمين مستودع مطحنة الغزلانية؛ إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام والتزوير وذلك سنداً لأحكام المادة ٤٤٥ من قانون العقوبات العام والمادة ٨ من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالقانون رقم ٣ لعام ٢٠١٣ وذلك للأمور المنسوبة إليهم بمتن التقرير. ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى كل من أمين مستودع مطحنة الغزلانية وأموال زوجه إن وجدت تأميناً لسداد مبلغ ١٠٨٣٣٠٠ ليرة سورية، إضافة إلى الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد ومدير مطاحن دمشق السابق ومحاسب الزبائن وأموال زوجاتهم إن وجدت تأميناً لسداد مبلغ ٢٩١٨١٥٧٤ ل. س وذلك بالتكافل والتضامن بينهم. وإحالة كل من مدير المطحنة التي تم استجرار النخالة منها بطريقة غير مشروعة وأمين المستودع إلى القضاء المختص بجرم الإهمال المؤدي إلى الضرر بالمال العام وذلك للأمور المنسوبة إليهم بمتن التقرير. وإبعادهم عن أعمالهم المكلفين بها وذلك للأمور المنسوبة إليهم بمتن التقرير.
وأوصى التقرير بصرف أمين مستودع مطحنة الغزلانية ومحاسب الزبائن بفرع دمشق للمطاحن من الخدمة وذلك سنداً لأحكام المادة ١٣٧ من قانون العاملين بالدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤.