أصدر "وزير النقل" الدكتور "غزوان رفعت خير بك" قراراً تضمن تعديل المادة الثالثة من القرار 751 لعام 2003 بحيث تعتبر "الشركة العامة للتوكيلات الملاحية" الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي (الحبوب والطحين) الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام.
كما نص القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية من قبل المرخص لهم وفق القرار 751 لعام 2003 للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور، ووفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرار 751 والقرار رقم 750 لعام 2003، ما عدا سفن الحاويات التي تعو للخطوط المنتظمة بحيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل ويتم اعتماد الوكيل في هذه الحالة قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل إلى لجنة المخالطة يتحمل فيه مسؤولية تحقق النسبة المذكورة وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة «المانيفست» وتوقيعها على ذلك ويجوز أخذ تصريح من الربان بذلك.
وعند شحن البضائع من المرافئ السورية يحدد وكيل السفينة وفق نوع البضاعة، فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط «فوب» يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل.
أما بالنسبة للبضائع العائدة للقطاع الخاص أياً كان بائعها أو شاحنها سواء تسليم أرض مرفأ الشحن «أحد المرافئ السورية» أو تسليم مرفأ الوصول ومقصد البضاعة فإن وكالة السفينة يحددها المشتري الذي له حق الخيار سواء وكيل خاص أم شركة التوكيلات الملاحية.