طلبت رئاسة "مجلس الوزراء" من كافة جهات القطاع العام الاقتصادي المتأخرة بإنجاز حساباتها الختامية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجازها في الموعد المحدد.
وكان "الجهاز المركزي "للرقابة المالية الواردة وضع ملاحظاته بتقريره السنوي حول تأخر بعض جهات القطاع العام الاقتصادي بإنجاز حساباتها الختامية ضمن المدة القانونية.
وتنص المادة رقم /7/ من المرسوم رقم /490/ لعام 2007 على أن تعد كل من الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية وتعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال.
والمادة رقم /8/ من المرسوم رقم /419/ لعام 2010 التي تنص على أن تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية وتعتمد بصور مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.
أما الفقرة (ه) من المادة رقم /15/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005 فإنها تنص على تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقاً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة أو الشركة ” .