قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد دراسة تفصيلية حول الاستثناءات من الخضوع لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة في ظل القانون الأساسي للعاملين بالدولة. ورفعت الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي قامت بدورها بتوجيهها إلى الوزارات من أجل دراسة الحالات الواردة فيها وموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالحالات الأخرى التي تقترح الوزارات إضافتها للدراسة.
وتضمنت الدراسة توضيح لمفهوم الاستثناءات المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين يحيلنا إلى ضرورة العودة إلى القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته لاستعراض الاستثناءات المطروحة ضمن أحكامه.. حيث نصّت المادة 12 من القانون على حالات الاستثناء من الخضوع للإجراءات المذكورة وهم: خريجو الكليات والمعاهد والمراكز ودور المعلمين والمعلمات التي تقضي القوانين والأنظمة بوجوب تعيينهم، والموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.. وهناك كذلك الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون والمتضمنة حاملي الشهادات المطلوبة للتعيين من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين ليسوا بالأصل من العاملين في الجهات العامة، وحاملي الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخوّلهم شهاداتهم ممارستها.
وأشارت الدراسة إلى حالات التعيين الاستثنائي المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الأساسي والتي يجوز بمرسوم التعيين بدون التقيد بالأحكام المنصوص عليها بالقانون.. بالإضافة إلى حالات الاستثناء من أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة المنصوص عليها بالمادة 159 والتي استثنت قضاة الحكم والنيابة وأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والعاملين في الفتوى والتدريس الديني والضابطة الجمركية والجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي وغيرهم.. حيث إن هذه الفئات المحددة تخضع لقانون خاص ينظم عملها بشكل عام.
وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنه بالرغم من أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة نص على الحالات المستثناة من التقيد بالمواد 8 و9 و10 و11 من هذا القانون بشكل عام، إلا أنه بتطبيق أحكام القانون عملياً وبشكل واقعي واستعراض التعليمات التنفيذية اللاحقة له، يظهر عدم كفاية هذه الاستثناءات المنصوص عليها وعدم استيفائها وشمولها لجميع الحالات التي ظهرت لاحقاً.. وهذا جعل الوزارة تميز بين نوعين من الاستثناءات المطبقة:
الأولى: استثناءات منصوص عليها صراحة بحكم القانون وبموجب المواد 12 و14 و16 و159 منه، والأخرى صدرت بموجب تعاميم وتعليمات فرضتها مقتضيات المصلحة وظروف الواقع والحال على فئات معينة منها فئة المعوقين وذوي الشهداء.
وأوضحت أن هذا الواقع ظلّ سارياً لحين صدور المرسوم رقم 116 لعام 2011 الذي عدّل المادتين 8 و10 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة المتعلقتين بإجراءا ت وأصول التعيين والتعاقد، وبناء عليه صدرت التعليمات التنفيذية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، مع الذكر أن جوهر التعديل الذي تضمنه نص المرسوم المذكور يتركز في إلغاء شرط الترشيح عن طريق مكاتب التشغيل.