أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك قراراً قضى بموجبه توسيع دائرة اختصاصات مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وتفويضهم ببعض الصلاحيات الجديدة والتي بالأساس من اختصاص وصلاحيات الوزير في مقدمتها منح تعويض الانتقال المقطوع وفق أحكام المادة 115 من القانون رقم 50 للعام 2004 وتعلم الوزارة لاحقا وصرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لذلك مع إعلام الوزارة بذلك.
كما تضمن القرار تفويض مديري الاقتصاد بمنح السلف النقدية على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة 93 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 والتعليمات الناظمة لذلك وإعلام الوزارة بالنتائج إضافة لصرف التعويضات المتعلقة بالعمل الإضافي والطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال والعمل الفني المتخصص وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام المذكور.
وفوض محبك بموجب القرار المذكور مديري الاقتصاد في المحافظات بمنح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى وفق أحكام المادة رقم 7 والفقرة (و) من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ومنح الموافقة على التسليم والاستلام لمدة شهر واحد فقط.
من جانب آخر تضمن القرار تفويض معاوني مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بالتوقيع نيابة عن المديرين على إجازات الاستيراد والكتب والمراسلات مع الجهات العامة المتعلقة بمنح إجازة الاستيراد وتصحيحها وتعديلها وتصحيح الخطأ المادي والبت بتخليص المواد التي ترد بصحبة مسافر على سبيل الهدية أو النماذج لغاية غير تجارية والبت بطلبات تعدد المصدر أو جمرك التخليص بالنسبة لإجازات القطاع العام والكتب المتعلقة بأحكام المقاطعة الإسرائيلية والتوقيع على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع المصدرة إلى خارج القطر والتوقيع أيضا على الفواتير التي تصدر عن المناطق الحرة وتصديق شهادات المنشأ.