أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أعفى بموجبه أصحاب المشاريع الاستثمارية المقامة على أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته من تصريف القطع الأجنبي عند تسوية أوضاع آلياتهم.
وحسب ما جاء في موقع "سيريانديز" فقد نص القرار رقم /1472/ل أ/ على أن إعفاء المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية المقامة على أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 من تصريف القطع الأجنبي عند تسوية أوضاع آلياتهم يجب أن يكون بموجب إجازات استيراد حكمية، على أن تدفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها دون الحاجة لتصريف قيمة هذه الآليات.
كما اشترط القرار عدم تحويل قيمة تلك الآليات إلى الخارج معتبراً ان مثل هذه العمليات هي عمليات استيراد عادية دون تحويل قيمة ولا حاجة لتصريف قطع أجنبي عند إجرائها.
ونصت الفقرة الثانية من القرار على تكليف قسم شؤون القطع بإبلاغ أصحاب العلاقة بتنفيذ مضمون الفقرة /1/.