أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري اليوم قرارا عدل بموجبه القرار الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية.
واشترط القرار أن يتم ارفاق طلب الترخيص للمدير الفني باستمارة الترخيص الزراعي وسند تمليك أو إخراج قيد عقاري أو عقد ايجار للمركز المراد إشغاله ووثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين لمدير المركز ووثيقة عن قيد السجل المدني ووثيقة غير محكوم ووثيقة غير عامل في الدولة للمراكز العائدة ملكيتها لخزانة تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين أو المتعاقدة معها أو غرف الزراعة فقط.
ونص القرار بحسب وكالة الانباء " سانا " على اعتماد الجداول المقدمة من قبل الاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين وغرف الزراعة في تجديد تراخيص المراكز التابعة لها مع تجديد الأوراق الثبوتية وتقديمها إلى مديرية الزراعة المانحة للترخيص الأول.
وتتمثل الأوراق الثبوتية بوثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة تثبت أنه غير عامل وذلك بالنسبة للمراكز التابعة لنقابة المهندسين الزراعيين وغرف الزراعة فقط على أن يعفى من هذا الشرط من تجاوز الستين من عمره ووثيقة غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة صادرة عن السجل العدلي ووثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين.