خاص B2B-SY
أصدر " مجلس النفد و التسليف" في سورية القرار رقم 7 و المتضمن ضوابط تكوين الاحتياطي الإلزامي النقدي لدى المصارف العاملة في سورية، والذي تكون من ثلاثة عشر مادة اساسية.
ووفقا للقرار الذي حصل موقع "بزنس2بزنس" سورية على نسخة منه، فقد ذكر في المادة رقم 2 أنه يجب على المصارف العاملة في سورية تكوين إحتياطي إلزامي نقدي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل ( مستثنياً منه ودائع الادخار السكني) وذلك بالنسبة للودائع بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
وأشار أيضا أنه يجب أن يقتطع الاحتياطي الإلزامي على ودائع الليرات السورية بذات العملة ويقتطع الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية بالدولار الأميركي أو اليورو حصراً.
أما المادة الرابعة فقد ذكر مجلس النقد في قراره ان قواعد التخفيصض المسموحة من نسب الاحتياطي الإلزامي للمصارف هي على جزء الودائع الموجه لتمويل المشاريع والغايات وهي " المشاريع الصغيرة المتوسطة والسياحية و الخضراء و الصناعية والزراعية أو التمويل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة و المقدمة لمؤسسات التمويل الصغير".
وأوضح ان تخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات او التمويلات المستعملة للمشاريع و الغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة التسهيلات والتمويلات المستعملة لدى المصرف أكبر من 16% - 25%.
وتخفض بمقدار نقطتين مئويتين إذا كانت تلك التسهيلات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة التسهيلات لدى المصرف أكبر من 25-35%، وكذلك الأمر تخفض بنسبة ثلاث نقاط مئوية إذا كانت أكبر من 35-45% و تخفض بمقدار خمس نقط مئوية إذا كانت تلك التسهيلات لدى المصرف أكبر من 45%.
وأشار مجلس النقد في قراره، أنه لا يدخل النسب المشار إليها قيمة محفظة التسهيلات او التمويلات المصنفة كديون غير منتجة وفق قرار مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.
وبين في المادة رقم 5 ان يحتسب الاحتياطي الإلزامي النقدي على أساس متوسط أرصدة حسابات الودائع المذكورة في المادة رقم 2 عن أيام العمل خلال كل شهر ووفق النماذج التي تضغها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بهذا الخصوص.
كما يسمح للمصارف بتغذية حساب الاحتياطي الإلزامي النقدي عن الودائع بالعملات الأجنبية بالبنكنوتن يٌحسم من المبالغ المدفوعة بالحساب نسبة واح بالألف.
أما بالمادة رقم 9 أشار انه تجمد مبالغ الاحتياطيات المنصوص عنها في هذا القرار من تاريخ تكوينها ولحين التصريح عن المبالغ الواجب تجميدها عن الودائع للشهر التالي، ويجوز للمصرف عند الحاجة تحرير المبلغ الفائض عن متطلبات الاحتياطي الإلزامي خلال الشهر وعلى أساس أسبوعي و ذلك بموجب طلب مبرر توافق عليه مفوضية الحكومة لدى المصارف.