خاص B2B-SY
وزير الداخلية اللواء محمد رحمون يقدم شرحًا تفصيلاً عن قرار منع التنقل بين المحافظات السورية و المناطق و الأرياف .. ومن هم المستثنين من القرار؟
أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، أن القرار منع التنقل بين المحافظات و المناطق و الأرياف، لا يشمل منع السفر بين المحافظات، وإنما يطبق بين المحافظة و ريفها، و يبدأ العمل بالقرار إبتداءً من يوم الاحد الساعه ٢ ظهرا وحتى إشعارا آخر ، مع استمرار العمل بنظام منع التجول الليلي من الساعه ال٦مساء حتى ال٦صباحا.
و أكد اللواء وحنون عن الحالات المستثناة من القرار هي " القطاع الانتاجي العام والخاص و حالات الانتاج مثل المواد التموينية و الخضار والفواكه و الألبان والأجبان واللحوم"
إضافة الى الحالات الانسانية و الكوادر الطبية بالقطاعين العام والخاص ومن يقتضي حركته يتم تزويده بتصريح تنقل من المحافظين او بدمشق وريف دمشق من السادة الوزراء.
كذلك الكوادر الطبية لا يشملهم القرار فقط عليهم إبراز البطاقة النقابية.
و أيضا سيارات نقل المواد الانتاجية والخضار والفواكه، فإنها لا تحتاج الى تصريح بمجرد انها محملة بمستلزمات الانتاج والخضار والفواكه،فإنه يسمح بحركتها بين المدن.
باقي الفعاليات التي يتطلب عملهم الحركة فإنها تحتاج لتصريح من الجهة المسؤولة او من السادة المحافظين.
أما بخصوص حركة الشحن بين المحافظات السورية، فإنه مسموحة بكافة أشكالها الزراعية والصناعية وكل مستلزمات الحياة مستمرة ولا داعي لأي تصريح.
و شدد الوزير ان القرار يشمل المحافظة الواحدة و أريافها و ليست المحافظات، و هو إجراء لتقليل التنقل ومثال محافظة حمص ممنوع التجوال من الرستن او تلكخ إلى حمص وبالعكس و جديدة عرطوز إلى دمشق أيضا ممنوع
اما من دمر إلى دمشق مسموح التنقل لانها من نفس المدينة ، اما التنقل بين الريف و الريف، غير مسموح أبداً مثال بين قدسياو جديدة عرطوز
أما العاملين في القطاع العام ، فإن الدوام حالياً بالحد الأدنى ، اما القطاع الخاص ، فعليه ان يحصل على تصريح من المحافظ او الوزير المختص.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحرصاً على صحة المجتمع وسلامة أفراده.
هذا وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت التعميم رقم 375 يوم 25 الهشر الحالي قرار بمنع التجول الجزئي في سورية من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً في جميع المناطق السورية وقد استثنى القرار كل من
العاملين في الجهات العامة الذي تقتضي الضرورة استمرارهم بعملهم المزودين بمهمات أو تصاريح من المحافظين.
و تسهيل حركة عمال و آليات القطاع الانتاجي " الزراعي و الصناعي" من القطاعين العام و الخاص خلال فترة الحظر بما يضمن وصولها إلى الأسواق وعودتها إلى أماكن الإنتاج من أجل توفير متطلبات السوق المحلية بالتنسيق مع المحافظين.
وتسهيل عمل قطاعات الخدمات الأساسية " الصحة، النظافة، التعيم و غير ذلك" و تسهيل حركة الآليات التي تسهم في إيصال هذه الخدمات إلى المستفيدين بالتنسيق مع المحافظين.
و تسهيل مرور حاملي المهمات الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي.
و تسهيل عمل الهلال الأمر العربي السوري المزودين بمهمات رسمية من السادة المحافظين.
و يستثني من حظر التجول الجيس العربي السوري والأجهزة الأمنية، أما بالنسبة للبعاث الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات و الهيئات الدولية العاملة في سورية، يستثنون من هذا الحظر في حال كانوا مزودين بمهملات رمسية صادرة عن وزارة الخارجية و المغتربين.
وأشار القرار أيضا ان من ينفذ الحظر كل من عسكريو قوى الأمن الداخلي مع الأمن السياسي والشركة العسكرية و الأجهزة الأمنية و كذلك الحواجز الأمنية المقامة على الطرقات " ضمن قطاعات المسؤولية" بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.
كما كشف المحامي العام بريف دمشق إبراهيم عبد القادر أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة أمس من الممكن أن تصل إلى ١٠ أيام حبس في السجن أو غرامة تصل إلى ألفي ليرة باعتبار أنها تسمى مخالفات أوامر إدارية.
و تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة لضمان حسن إلتزام المواطنين بتدابير حظر التجول و النداء عبر مكبرات الصوت لمناشدة الأخوة المواطنين بضرورة الإلتزام بحظر التجوال خلال المدة المحددة و ملازمة منازلهم.
و وضع خط جاهزية و إستجابة لكافة وحدات حفظ النظام و المهام الخاصة في المحافظات ووضعها تحت تصرف قائد شرطة المحافظة لاستخدامها في الحالات اللازمة و الاستعانة بموجود الوحدات التي تم إيقاف العمل بخدماتها في تنفيذ حظر التجول.
و توجيه القوات الأمنية القائمة على موضوع الحظر بتوقيف المخالفين لحظر التجول، وتسليهم للوحدات الشرطية و إحالتهم للقضاء المختص أصولاً.
و دخل حظر التجوال الجزئي مساء اليوم الأربعاء 25 آذار الحالي من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً وهو من ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.