أصدر السيد الرئيس، بشار الأسد، مرسوماً جديداً يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية في سوريا.
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نصّ "المرسوم التشريعي" رقم 17 لعام 2022 القاضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 ليصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
وكانت المادة 28 من القانون 13 لعام 2021 قد اشتملت فقط على البندين أ و ب. أما التغيير الحالي فقد أضاف إلى البندين القديمين بنداً ثالثاً (ج) الذي ينصّ على تسجيل اسم أم المولود (غير الشرعي) في حال ثبوت نسبه لوالدته بـ "وثائق رسمية". ولم يحدّد المرسوم الجديد ماهية الوثائق الرسمية التي تثبت بنوة المولود (غير الشرعي) لوالدته.