
قرار رقم /3160/
وزير الاقتصاد و التجارة
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق النظام الأساسي بشركاء البنيان الاقتصادية المحدودة المسؤولية، ولا يعفى هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات و الجهات الرسمية الأخرى قبل اجراءات الشهر لدى أمانة السجل التجاري و ذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغائه و ذلك وفق ما يلي :
غايتها استيراد و تصدير كافة المواد المسموح بها من قبل الدولة و الأعمال التجارية ،و دخول المناقصات و المزيدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك ، و تجارة و توزيع و تصنيع مواد البناء بأنواعها و إقامة المجابل الإسمنتية و الخراسانية و معامل الإسفلت و الابنية مسبقة الصنع و تجارة السيارات و الآليات و معدات البناء، و تملك و شراء العقارات و المنقولات و الشركات و السيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة ، و الدراسات الإقتصادية اللازمة لتحقيق غاية الشركة المسموح بها و إقامة المعارض و المؤتمرات وفق القوانين و الأنظمة النافذة ، و بناء و استثمار المنشآت التجارية و التعليمية و الطبية و الصناعية وفق و الأنظمة النافذة و بما يحقق غاية الشركة باستثناء بناء المساكن و بيعها و الاتجار بها مهما كان نوعها .
رأسمالها : /10000000/ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية موزعة على /100/ مائة حصة فقط قيمة كل حصة /100000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية :
اسم المؤسس عدد الحصص قيمة الحصص نسبتها إلى رأسمال الشركة
محمد حفظي بن حافظ حسين 50 حصة 5000000 ل.س 50%
نمر زعرب 50 حصة 5000000 ل.س 50%
المجموع 100 حصة 10000000 ل.س 100%
مركزها : محافظة ريف دمشق و لها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر و خارجه بقرار يصدر من الهيئة العامة للشركاء .
مدتها : خمس و عشرون عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة و يجوز تمديدها لمدد أخرى تحدد بقرار من الهيئة العامة للشركاء .
مادة 2- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 5/12/2011م