بعد المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الايرانية بموجب المرسوم التشريعي رقم /87/ لتاريخ /17/3/2012 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم "604" سمحت بموجبه باستيراد كافة المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الفصل الجمركي /1/ ولغاية الفصل الجمركي /97/ من التعريفة المتناسقة /HS/ استثناءً من أحكام المنع والحصر والقيد والوقف ويتم استيراد المواد الباقية بموجب إجازة استيراد، كما تمنح إجازة الاستيراد للمواد المحصورة أو المقيدة بالاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد استيفاء العمولة في حال توجبها أصولاً، ويتم مراعاة الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافقات الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية .
كما يستثنى من أحكام هذا القرار المواد والمنتجات الممنوع استيرادها لأسباب /صحية – بيئية – دينية- أمنية/ والبضائع التي مصدرها المناطق الحرة والمواد التي ما زالت مقيدة أو محصورة بجهات القطاع العام التي لم يسمح للقطاع الخاص باستيرادها أو تصديرها .