أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار التعليمات التنفيذية الخاصة لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأجازت التعليمات أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولجميع الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك فيما يتعلق بجميع المشاريع الاستثمارية المخصصة بالقانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والمتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 أو بالقرار 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي أو أي قوانين أخرى.
ويمكن أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها ويجب على الشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على جميع الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، ويقدم طلب التأسيس للشركة مع نظامها الأساسي وفق النموذج المعتمد بالوزارة لمديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أو مديرياتها بالمحافظات وجاء بالتعليمات ضرورة تقديم جملة من الوثائق والثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية للشخص الطبيعي السوري أو الأجنبي.
وتضمنت التعليمات أغراض الشركة ورأسمالها الذي يجب ألا يقل عن 5 ملايين ليرة للمؤسس السوري، أما الأجانب فيخضع للقوانين ذات الصلة وأن يتضمن نظامها الأساسي صلاحيات المدير وكيفية زيادة رأسمال الشركة وإشهارها، والحسابات والميزانية الختامية والتقرير السنوي وتنظيم حسابات الشركة وفق معايير التقارير المالية الدولية، إضافة لكيفية تعديل شكلها القانوني بحال وفاة مالك رأس المال.