أصدرت وزارة التربية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2012 الخاص بالتعليم الإلزامي في مرحلة التعليم الاساسى الذي ينص على إلزام جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 15 سنة بمدارس التعليم الاساسى. وأشارت التعليمات التنفيذية للقانون إلى وضع الأطفال ضمن فئتين الأولى تضم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات، والفئة الثانية تضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة وما زالوا أميين.
وتضمنت التعليمات شروطاً محددة لإحداث الشعب الصفية للأطفال في الفئة الثانية تشمل توفر 10 تلاميذ من مستوى تعليمي واحد أو من مستويات مختلفة.
وبحسب التعليمات، يتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ القانون إضافة إلى لجنة خاصة بتقدير أعمار الأطفال المكتومين في مديريات التربية تعمل على معاينة الأطفال مكتومي القيد المحالين إليها من إدارات المدارس بعد التأكد من أوضاعهم لتحديد أعمارهم.
وتوزعت اللجان الثلاث على لجنة رئيسية تشرف على تطبيق إلزامية التعليم في سورية، ولجنة للتعليم الإلزامي في مديريات التربية تتبع دائرة التعليم الأساسي تعمل على متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن اللجنة الرئيسية و«لجنة المحافظة» التي يرأسها المحافظ وتقوم بالإشراف على حسن سير التعليم الإلزامي وتلقى تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.
وتضطلع لجنة المحافظة بتوجيه إنذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر لمدة خمسة عشر يوماً متواصلة ودراسة قضايا المواطنين التي تستوجب طلب تحريك الدعوى العامة بحقهم بسبب امتناعهم عن إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد مضى عشرة أيام على تاريخ تبلغهم الإنذار وفق الأصول ورفع مقترحاتها بهذا الخصوص ورفع قوائم بأسماء الأسر التي التحق أبناؤها بعد التسرب إلى صندوق المعونة الاجتماعية أو فروعه لدراسة إمكانية منحهم المعونات المادية أو العينية ودراسة أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء للعملية التربوية ويتعذر استمرارهم في المدارس.
كما نصت التعليمات على تطبيق العقوبات القانونية بحق أرباب العمل الذين يستخدمون أطفالاً في سن الإلزام بعد إنذارهم من رئيس لجنة المحافظة.
وتبدأ الإجراءات بتوجيه إنذارات خطية للولي ثم باقتراح تحريك دعوى الحق العام ضده ووقف صرف المعونة الاجتماعية إذا كانت الأسر مستحقة لها وفرض غرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة وفى حال تكرار امتناع الأولى عن إرسال التلميذ إلى المدرسة تضاعف الغرامة المالية.