أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء سورية التي توجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والأخرى بـ 20 ليرة سورية لليتر الواحد.
وحدد القرار سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام بعشرين ليتر مازوت 388+ 4= 392 ليرة سورية متضمنة السعر وأعباء النقل والتوزيع، في حين أن سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والجهات الأخرى 388+ 12= 400 ليرة سورية متضمنة السعر ورسم الإدارة المحلية وأعباء نقل وتوزيع.
وتطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام المذكورة آنفاً عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك البلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين بها.
ونص القرار على أن مخالفيه يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التحرير والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 والقانون رقم 3/ م تاريخ 5/1/2009.وينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من الساعة الواحدة من يوم أمس الثلاثاء 15/5/2012.