ناقشت الندوة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم والتي حملت عنوان «ضريبة الدخل المقطوع» الخدمات المقدمة للمكلفين وكيفية تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع.
حيث أكد رئيس دائرة مديرية التشريع الضريبي في هيئة الضرائب وليد قريط أنه بموجب المادة 43 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 51 يتم تصنيف عام لمكلفي الدخل المقطوع عن فعالياتهم في القطاع الخاص كل ثلاث سنوات تبدأ من أول السنة التي تلت صدور هذا المرسوم، ويشمل التكليف فعاليات المكلفين كل ثلاث سنوات وتشكل لجان التصنيف البدائية من خلال مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى وممثل من الدوائر المالية وممثل للحرفة أو المهنة، مضيفاً أن الضريبة مترتبة على المكلفين بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم
وحول إمكانية إعادة التصنيف قال قريط يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية يمكن إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تعديل لا يقل عن 25٪ نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف يسجل أصولاً ويحال من قبل مديرية المالية أو من ينوب عنه لمراقبي الدخل لإعداد تقاريرهم اللازمة وإن القانون 24 قد عدل الشرائح الضريبية ولجنة التصنيف البدائية والتي تتناول الشخصيات الاعتبارية (كشركة).
وكل مهنة غير موجودة في القانون 24 يجب إجراء دراسة كاملة وتحديد الأعمال فيها وبعد صدور هذا القانون تم إخراج بعض المهن من الأرباح الحقيقية ووضع تكليف لها وبالعكس، وقد تم الإعفاء إلى الحد الأدنى فكل مكلف في ضرائب الراتب المقطوع يستفيد من الحد الأدنى ويوجد إعفاء لعدد كبير بحيث لم تتجاوز أرباحهم 50٪ مشيراً أن عدداً كبيراً من المهن يوقف ضرائبها والآن أصبح لدينا ممثل عن الإدارة المالية، بالإضافة للجنة استثنائية وهي مرحلة من مراحل التكليف، موضحاً أن المسح الضريبي أوجد العدد الحقيقي للمكلفين والذي تتراوح أعدادهم ما بين (600000 - 900000) مكلف.
وتركزت المداخلات حول ضرورة تفعيل دور الخبير وخصوصاً في قطاع النسيج والأخذ برأيه عند اعتراضه على أي نقطة وضرورة التمييز أثناء التقييم بين الفاعلية وحجم العمل.