خاص B2B-SY
عممت " مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، تعليمات جديدة لمزاولي مهنة " بيع اللحوم" بكافة أنواعها، الحمراء والبيضاء، بناء على القرار الصادر رقم 461 تاريخ 23 شباط من العام الماضي.
ووفقا للتعميم الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه، فإنه يُحظر على بائعي اللحوم الحمراء والبيضاء ثمانية أشياء هي " أولاً: يُحظرالجمع في المحل الواحد بين نوعين من اللحم الأحمر أو الجمع بين اللحم المثلج والطازج أو الجمع بين اللحم الاحمر والابيض ويستثنى من ذلك مراكز التسوق "المولات" مع الاخذ بعين الاعتبار التفريق بين انواع اللحم.
وثانياً: يُحظر فرم أو تقطيع اللحم بحيث لا تتجاوز الكمية المفروفة أكثر من 2 كيلو غرام وبشكل مسبق إلى قطع صغيرة، ويسمح بذلك أثناء البيع وبناءً على طلب ورغبة الزبون.
ثالثاً: يُحظرعرض اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها كافةً،وتوابعها المسموح باستهلاكها خارج المحل،أو أمام المحلات والمطاعم وعدم حفظها في واجهات مبردة.
رابعاً: يحظر التعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة أو غير المراقبة أصولًا وغير المختومة.
خامساً: يحظر حيازة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري أو غير المخصصة للاستهلاك البشري على الوجه المعتاد.
سادساً: يُحظرطرح اناث عرق غنم العواس للبيع ما لم تكن غير اقتصادية على أن يكون ذبحها بموافقة اللجان المختصة.
أما سابع المحظورات فهو يمنع نقل اللحوم الحمراء و البيضاء بسيارات غير مبردة وغير ذلك سيعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية والمخالفة وربما للإغلاق المحل.
ثامن المحظورات فهو عدم وضع اللحوم أما المحلات والمطاعم المغلقة منعاً باتاً.
وأشارت مديرية تموين دمشق انه من يخالف ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الف الى مئة الف ل.س او بإحدى هاتين العقوبتين