قال مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية جمال مرزوق خلال الندوة التي أقيمت أمس في غرفة تجارة دمشق حول المناقصات والعقود، أن العقود والمناقصات هي العلاقة القانونية بين الجهة العامة والجهات الأخرى وإن وزارة المالية لديها نظام العقود الموحد وهو الذي ينظر بكافة العقود منذ بداية الإعلان حتى نهاية العقد بما في ذلك الإجراءات التي تتضمن العقد وإن القانون (51) الصادر عام 2004 قد حدد فيه الجهة التي يطبق فيها هذا النظام من جهات عامة وهيئات بالإضافة للجهات التي تحمل الصفة الاقتصادية وقد تطرق القانون لطرق تأمين احتياجات القطاع العام ضمن نظم خاصة من خلال الشراء المباشر أو المناقصة أو طلب العروض أو المسابقة أو التنفيذ بالأمانة أو التعاقد بالتراضي.
وأضاف مرزوق أن الشراء المباشر يهم القطاع الخاص أثناء تعامله مع الجهات العامة ويكون سقف العقد 300 ألف ليرة أما قيمة العقد التي تتجاوز 300 ألف وتصل إلى 500 ألف فهي تحتاج لموافقة وزير الجهة التابع لها العقد أما المناقصة فتكون للعقود التي تتجاوز قيمتها 500 ألف وتقوم على عدة أسس من خلال دفتر شروط خاص لهذه المناقصة أو للأشغال المراد إقامتها وتعلن المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة رسمية.
وأوضح مرزوق أنه من الضروري التمييز بين العارض والمتعهد ولا يمكن تصنيف المتعهد متعهداً إلا عندما يصبح العقد موقعاً ومصدقاً ولكل من العارض أو المتعهد أو المتعهد المرشح قانون ينظم عمله وعند ثبوت المناقصة على العارض يتم إعلامه بدفع التأمينات النهائية ويتم توقيع العقد مع الجهة العامة والمتعهد أما عن طلبات العروض فقد قال مرزوق إنها تحتاج لثلاثة مغلفات هي الأوراق الثبوتية والملف الفني والملف المالي وإن الملف الفني من اختصاص اللجنة إعطاء العلامة الفنية بناءً على أسس فنية معدة مسبقاً وبالتالي تعرض على لجنة المناقصة ومن ثم يحال طلب الملف المالي وإن طلب العروض يختلف عن المناقصة.
ولفت مرزوق إلى أن التعاقد بالتراضي يتم من خلال (11) حالة أما المسابقة أو الأمانة هي مسابقات للتماثيل أو اللوحات الفنية وإن الحد الأدنى للتأمينات الخاصة بالعقود والمناقصات 5٪ ويمكن الإعفاء من التأمينات من خلال وزير الجهة التابعة لها العقود حصرياً، مضيفاً أنه يمكن فرض غرامات التأخير في حال تأخر المتعهد بالتنفيذ إلى حد 20٪ من قيمة العقد.
وتركزت المناقشات في الندوة حول القانون (51) الذي اعتبره الحاضرون قانوناً ظالماً من خلال الفقرة الناظمة لعقود الإذعان خصوصاً وأن القانون أيضاً يغرم المتعهد في حال التأخير عن التنفيذ إلى حد 20٪ من قيمة العقد والجهة العامة في حال لم تلتزم بالعقد فلا تغرم بشيء.
وبدوره أكد مرزوق أن وزارة المالية الآن بصدد إعداد مشروع لتغيير قانون نظام العقود بحيث سيكون القانون جديداً وعصرياً وينافس العقود الأوروبية.