تناولت المؤسسة العامة للإسكان الوضع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 والوضع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لأحكام القرار 1600 لعام 2006 وعرضت للعديد من الحالات والإشكاليات حول المساكن المشغولة من العاملين والمقترحات الخاصة بكل حالة على حدة.
وأوضحت المؤسسة في مذكرة بهذا الشأن أن من بين هذه الحالات التي تخضع للمرسوم رقم 2991 آنف الذكر مساكن مشغولة من قبل عاملين لم يراجعوا المؤسسة لإبرام عقودهم وتقترح هنا إلغاء عقد الاستثمار وإخلاء المسكن ومساكن مشغولة من عاملين لم يبرموا عقودهم نتيجة وجود دعاوى قضائية حيث تقترح المؤسسة في هذه الحالة التقيد بكتاب وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم 2991 الصادر بتاريخ 18/4/2007 المتضمن رأي المديرية القانونية برئاسة مجلس الوزراء بعدم تمليك المساكن إلى حين صدور أحكام قضائية مع وجوب تدخل المؤسسة في هذه الدعاوى والتقيد بقرار رئيس الوزراء رقم 1529 لعام 2007 القاضي بتأجيل النظر بتمليك المساكن المقام بخصوصها دعاوى أمام القضاء إلى حين انتهاء الدعاوى لكل منها وصدور أحكام قطعية بشأنها مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لإبرام العقود.
ودعت المؤسسة إلى تشكيل لجنة جرد مسح اجتماعي لتحديد أسماء الشاغلين بالمساكن التي تخضع لحالات محددة مثل مساكن مشغولة من ورثة عاملين متوفين وغير مبرمين عقودهم لتاريخه ومساكن مشغولة من عاملين لم ترد أسماؤهم في جداول المسح الاجتماعي وورود اسم عامل آخر في جداول المسح الاجتماعي للمسكن نفسه حيث اقترحت في هذه الحالات تعديل جداول جرد المسح الاجتماعي بعد العرض على رئاسة الحكومة.
وعرضت لبعض الحالات الخاضعة للمرسوم رقم 1529 المذكور مثل بعض العاملين المخصصين بمساكن وصدرت بحقهم قرارات إلغاء عقود بيع وإخلاء المساكن بسبب عدم توافر الشروط المنصوص عنها في القانون 39 لعام 1986 وعدم تمكن فروع المؤسسة من إخلائهم لعدم إشغالهم مساكنهم وعدم معرفة عناوينهم حيث اقترحت المؤسسة في هذه الحالات متابعة الإجراءات اللازمة لإخلائهم من مساكنهم بالطرق الإدارية ومتابعة الدعاوى القضائية.
وهناك حالات عاملين مخصصين ومبرمين لعقودهم وتم إصدار قرار إلغاء عقودهم وإخلاء بحقهم ولم يقم العامل بتسليم المسكن وتم ترشيح عامل غيره بموجب كتب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قام العامل على إثر ذلك برفع دعوى أمام القضاء بمواجهة المؤسسة يطلب فيها وقف تنفيذ قرار إلغاء العقد وإخلاءه مع تدخل العامل المرشح البديل في الدعوى حيث تقترح المؤسسة في هذه الحالة التقيد بكتاب وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم 2991 تاريخ 18/4/2007 والمتضمن رأي المديرية القانونية في رئاسة الوزراء بعدم تمليك المساكن إلى حين صدور أحكام قضائية مع وجوب أن تتدخل المؤسسة في هذه الدعاوى والتقيد بقرار رئيس الوزراء رقم 1529 لعام 2007 القاضي بتأجيل النظر بتمليك المساكن المقام بخصوصها دعاوى أمام القضاء إلى حين انتهاء الدعاوى لكل منها وصدور أحكام قطعية بشأنها وإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لإبرام العقود.