
أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مصرف سورية المركزي تعميما يتضمن إلزام جميع المصارف بعدم بيع القطع الأجنبي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 84/م و تاريخ 44-11-2010 إلا بموجب مبرر اقتصادي.
ويأتي التعميم حسب ماذكر موقع سيريا نيوز ضمن إطار الإجراءات التي يتخذها المركزي بهدف تلبية احتياجات المواطنين من القطع الأجنبي وفق مبررات اقتصادية تضمن الحد من حالات التلاعب في سوق القطع وشرائه بهدف المضاربة على الليرة السورية.
وحدد التعميم المبررات الاقتصادية التي يتم بموجبها بيع القطع الأجنبي منها السفر إلى الدول العربية والأجنبية, والرسوم الدراسية في الخارج, ونفقات معالجة الطلبة في الخارج, والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية, ونفقات العلاج في الخارج, وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم, وتحويل رواتب المتقاعدين السوريين أو من في حكمهم المقيمين في الخارج وغيرها...
وفيما يخص السفر إلى الدول الأجنبية حدد التعميم الحد الأقصى للتمويل 3 آلاف دولار, فيما شملت الوثائق الأصلية المطلوبة, سمة دخول وتذكرة سفر أو الاكتفاء بتذكرة السفر بالنسبة للدول التي لا يتطلب السفر اليها من قبل السوريين سمه دخول.
وحدد التعميم الحد الأقصى بـ 1500 دولار للذين يرغبون بالسفر إلى الدول العربية عدا الأردن ولبنان, والوثائق الأصلية المطلوبة هي سمة دخول وتذكرة سفر أو الاكتفاء بتذكرة السفر بالنسبة للدول التي لا يتطلب السفر اليها من قبل السوريين سمه دخول, حيث يتم الشراء من قبل صاحب العلاقة فورا.
وفيما يخص الرسوم الدراسية في الخارج, فان التعميم حدد الحد الأقصى بحسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 الاف دولار شهريا, فيما تضمنت الوثائق المطلوبة وثيقة مصدقة اصولا من وزارة الخارجية في بلد المؤسسة الدراسية او السفارة السورية ووزارة الخارجية السورية تثبت القبول او التسجيل لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر. ووثيقة من ادارة الهجرة والجوازات تثبت اقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام او اكثر في الخارج لمدة تتجاوز 10 اشهر خلال العام الدراسي السابق, ووثيقة اقامة طالب او سمة دخول بغرض الدراسة بالنسبة للطلاب المقبولين حديثا, فيما حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي الى الجهة المعنية حصرا (المؤسسة الدراسية) وفق مطالبة رسمية تثبت فيها رقم الحساب والمبلغ, ويجوز ان تتم عملية الشراء والتحويل من احد ذوي الطلاب (اخوة والدين).
وحدد التعميم المبرر الرابع بنفقات معيشة الطلبة في الخارج, حيث يصل الحد الاقصى الى 2000 دولار شهريا, بينما تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تسجيل جامعي مصدقة اصولا من وزارة الخارجية في بلد الجامعة والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية) لا يتجاوز تاريخها السنة الواحدة بالاضافة الى وثيقة صادرة عن الجامعة او المؤسسة التعليمية تثبت دوام الطالب, ووثيقة من ادارة الهجرة والجوازات تثبت إقامة الطلاب الذين مضى على بدء دراستهم عام او اكثر في الخارج لمدة تتجاوز عشرة أشهر خلال العام الدراسي السابق, ووثيقة إقامة طالب أو سمة دخول بغرض الدراسة بالنسبة للطلاب المقبولين حديثا.
وتضمن المبرر الخامس الرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية, حيث حدد المحدد الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 10 الف دولار شهريا, فيما تتضمن الأوراق المطلوبة بوثيقة تثبت التسجيل أصولا وأمر قبض من الجامعة فيما حددت طريقة البيع بتحويل مصرفي إلى حساب الجامعة السورية الافتراضية وفق مطالبة رسمية مثبت فيها رقم الحساب والمبلغ, ويجوز أن تتم عملية الشراء والتحويل من احد ذوي الطالب (أخوة والدين).
وتضمن المبرر السادس نفقات العلاج في الخارج, حيث يحدد الحد الأقصى حسب الوثائق المبرزة وبما لا يتجاوز 10 الاف دولار, فيما اشترطت للتحويل وثائق تبين قبول المعالجة من الجهة الخارجية بالإضافة إلى موافقة وزارة الصحة على المعالجة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية, وتعهد خطي موقع من المريض نفسه او من احد ذويه فروع او اصول او الزوج او الزوجة بابراز الوثائق التي تثبت انفاق المبلغ الممنوح على المعالجة الطبية خلال مدة 6 اشهر من تارخ التعهد بموجب فواتير صادرة عن الجهات التي تمت لديها المعالجة الطبية, في حين حددت عملية التحويل بتحويل مصرفي اتلى الجهة المعالجة وبما لا يتجاوز 5 الاف في حال البيع نقدا او عبر تقنية الدفع الخاصة بالشخص المعني, ويجوز ان تتم عملية الشراء او التحويل من قبل ذوي المريض (ام اب ابن ابنه زوج زوجة) .
وحدد التعميم المبرر السابع باعانات الاهل والاقارب العرب السوريين ومن في حكمهم (فروع او اصول او الزوج او الزوجة في الخارج, حيث يصل الحد الاقصى الى 5 الاف دولار سنويا تقسم على 5 دفعات الف دولار شهريا, فيما حدد التعميم الوثائق المطلوبة اي وثيقة تثبت صلة القربى والاقامة بالخارج, وتعرض هذه الحالات على امانة على امانة سر هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاستصدار القرار المناسب بخصوصها, في حين حددت طريقة التحويل بتحويل مصرفي الى الشخص المعني حصرا على ان يتم تسجيل الاسم الثلاثي المستفيد (المحول له) ورقمه الوطني على الطلب اضافة الى الحصول على صورة بطاقته الشخصية.
وتضمن المبرر الثامن من التعميم تحويل رواتب المتقاعدين السوريين او من في حكمهم المقيمين في الخارج, حيث حدد الحد الاقصى بقيمة راتب التقاعد على ان لا تتجاوز الـ 10 الاف شهريا, فيما تتضمن الوثائق المطلوبة وثيقة مصدقة اصولا تثبت اقامة المتقاعد في الخارج, ووثيقة صادرة عن ادارة الهجرة والجوازات المعنية تثبت اقامته في الخارج تسعة اشهر كحد ادنى, ووثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية او المؤسسة العامة للتامين والمعاشات تثبت قيمة الراتب التقاعدي, في حين حددت طريقة التحويل بتحويل مصرفي الى حساب الشخص المعني في الخارج حصرا او تغذية بطاقة الدفع الخاصة بالشخص المعني, ويجوز ان تتم عملية الشراء والتمويل من قبل احد ذوي المتقاعد (اصول او فروع).
وحدد التعميم المبرر التاسع باشتراكات الصحف والمجلات الاجنبية حيث يحدد الحد الاقصى بقيمة الاشتراكات وفق فاتورة الاشتراك على ان لا يتجاوز المبلغ 200 دولار سنويا, فيما تضمنت الوثائق المطلوبة وثيقة تثبت الاشتراك بمثل هذه الصحف والمجلات والبرامج مثبت عليها اسم صاحب العلاقة, في حين يتم ذلك بتحويل مصرفي الى الجهة المعنية او عبر تغذية بطاقة دفع الخاصة بالمشترك, ويتم الشراء من قبل صاحب العلاقة حصرا.
وحدد التعميم المبرر العاشر بالاشتراك بالمعارض الدولية حيث حددت قيمة الاشتراك على الا تتجاوز 10 الاف دولار مرتين سنويا, فيمكا تضمنت الوثائق المطلوبة اي وثيقة مثبت عليها اسم صاحب العلاقة تثبت الاشتراك بمثل هذه المعارض والموافقة عليه اصولا من الجهات المختصة, ويتم ذلك عن طريق تحويل مصرفي الى الجهة المعنية في الخارج يتم الشراء من قبل صاحب العلاقة حصرا.
وفيما يخص المبررات الأخرى حدد التعميم الحد الأقصى بألف دولار سنويا 3 مرات سنويا فقط, فيما يسمح بعمليات شراء القطع الأجنبي وفق هذا البند من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي حصرا, ومن خلال تغذية بطاقة الدفع الخاصة بالشخص المعني فقط.
وقد طلب التعميم عرض الحالات الخاصة أو المبررات الأخرى التي قد تظهر في معرض التطبيق على أمانة سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مباشرة من خلال المصارف أو شركات الصرافة العاملة مع بيان الاقتراحات بخصوصها.
يشار الى ان لجنة إدارة مصرف سورية المركزي أصدرت خلال شهر آذار الماضي، التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة الوزراء رقم 84 الخاص بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية كافة.