وجه نائب حاكم مصرف سورية المركزي تيسير عربيني تعميماً سمح بموجبه لكافة المصارف العاملة في سورية بوضع إشارة التامين على الصحيفة العقارية بالقطع الأجنبي للعقار والمقدمة كضمانة عينية للقروض الممنوحة إذا كان مبلغ القرض بغير الليرة السورية، وذلك بحسب الشروط الواردة في قرارات مجلس النقد والتسليف، شريطة أن يتضمن كتاب المصرف الموجه للمصالح العقارية ما يفيد صراحة أن مبلغ التامين لقاء قرض لتمويل مشاريع استثمارية تنموية ممنوحة وفقاً لقوانين تشجيع الاستثمار على أن يتم بيع العقار عند التنفيذ بالليرة السورية وبسعر الصرف بتاريخ البيع بالمزاد العلني.
ويأتي هذا التعميم حسب موقع سيريانديز لاحقا لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 348 تاريخ 16-1-2008 الخاص بالسماح للمصارف المرخصة منح قروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في القطر ضمن الشروط المحددة في القرار، والى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 381 تاريخ 27-3-2008 والذي تم بموجبه السماح للمتعاملين المشمولين بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار الحصول على تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية من المصارف المرخصة.