أصدر المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً حدد بموجبه القواعد والأسس الخاصة بتأجير أراضي الدولة الزراعية (أملاك دولة ـ استيلاء)،
وأسر الشهداء والمقالع والاستثمار بمشاريع (صناعية زراعية ـ خدمية ـ سياحية ...)، حيث شملت قواعد تأجير أراضي الدولة الزراعية (أملاك دولة ـ استيلاء).
ونص القرار على استمرار عمليات التأجير بموجب البحث الاجتماعي وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وفق برامج سنوية تعد لهذه الغاية في القرى التي تتوافر فيها الأراضي الزراعية.
وعلى أن يتم تأجير واضعي اليد على أراضي الدولة بموجب محاضر أجر المثل شريطة أن يكون المستأجر متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية وبالغاً الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون مهنته الزراعة، وأن لا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى أو مستأجراً لها بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي المؤجرة إليها لا تزيد بمجموعها على الحد الأعلى لسقف الانتفاع، وأن يكون واضع اليد من أهالي القرية أو المقيمين فيها بشكل دائم بموجب وثيقة صادرة عن المختار، وأن يكون غير عامل في أي جهة من الجهات العامة في الدولة، وبريء الذمة من أجور المثل وضعفها المستحقة أصولاً، وفي حال وفاة واضع اليد يكون التأجير باسم الورثة.
يكون التأجير للزراعة (بشقيها النباتي والحيواني) حسب الوضع الراهن للأرض لمساحة بحدود 3 هكتارات مروية، 8 هكتارات بعل في منطقة الاستقرار الأولى و10 هكتارات في منطقة الاستقرار الثانية و15 هكتارا في منطقة الاستقرار الثالثة و20 هكتاراً في منطقة الاستقرار الرابعة، شريطة أن يكون المستأجر حاملاً لإحدى شهادات (مهندس زراعي ـ معهد متوسط زراعي ـ ثانوية زراعية ـ طبيب بيطري ـ معهد متوسط للطب البطري ـ ثانوية بيطرية)، وأن يكون من غير العاملين في الدولة، وأن يتقدم بتعهد خطي منظم بحضور رئيس دائرة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي ومصدق من مديرية الزراعة، يقضي بعدم ممارسة أي عمل في الدولة مستقبلاً تحت طائلة إلغاء عقد ايجاره واستعادة الأرض منه باعتبار التأجير مقابل توفير فرصة عمل للمستأجر، وأن يكون من أهالي القرية التي سيتم التأجير فيها أو من المقيمين فيها بشكل دائم بموجب وثيقة من المختار.
إثبات الشهادة بموجب وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون الشهيد من أهالي القرية التي سيتم التأجير فيها أو من المقيمين بموجب وثيقة صادرة عن المختار ويكون له في القرية أفضلية أولى بالتأجير بين باقي الفئات، على أنه في حال كان في القرية عدد من الشهداء توزع المساحة الموجودة فيما بينهم بالتساوي، كما نص القرار على أن يتم التأجير لوالد الشهيد أو والدته في حال وفاة والده إذا كان الشهيد عازباً، أما إذا كان متزوجاً فتسجل باسم زوجته وأولاده.
تأجر وفق الأسس والقواعد المعمول بها، كما نص القرار أيضاً على شروط عامة للتأجير، أكدت على أن لا يكون المستأجر مالكاً لأرض زراعية أخرى أو مستأجراً لها بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي المؤجرة إليها لا تزيد بمجموعها على الحد الأعلى لسقف الانتفاع، وأن لا تتجاوز المساحة المؤجرة مع ما يملكه المستأجر من أراض حدود سقف الانتفاع، وأن يلتزم المستأجر باستثمار الأرض المؤجرة بنفسه أو مع أفراد أسرته وفي حال ثبوت تأجيرها أو استثمارها من قبل الغير يلغى عقد الايجار وتسترد الأرض منه، واستخدام الأرض للزراعة بشقيها النباتي والحيواني حسب وضعها الراهن وفق الخطة الزراعية وإلزام المستأجر بعدم تشييد أي بناء عليها أو استخدامها لغايات أخرى أو تبديل طبيعة الاستثمار أو تحويلها من بعل إلى مروي أو مشجر إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة، على أن يتم تأدية الأجور في الوقت المحدد، وفي حال عدم تسديدها مدة ثلاث سنوات متتالية يلغى العقد وتستعاد الأرض.
وفي السياق ذاته تناقش اللجنة المكلفة بوضع ضوابط ومعايير استثمار أراضي الدولة لإقامة المشاريع عليها عن طريق الاستثمار بموجب عقود استثمارية أصولية (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ـ وزارة السياحة ـ هيئة التخطيط الإقليمي ـ هيئة الاستثمار السورية) حالياً، أسس وقواعد التأجير والعمل على وضع الرؤى العامة والمقترحات اللازمة لطرحها على طاولة البحث في ثاني اجتماعات اللجنة المقرر في 18 كانون الأول الحالي.