
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم / 2687/تاريخ 2 / 10/ 2011 والمتضمن تحديد السعر التأشيري لمبيع صحن البيض الواحد وزن 1801 غ وما فوق بـِ / 170 / ل .س للمستهلك في جميع محافظات القطر كحد أقصى ويمكن البيع بسعر أقل.، كمت نص القرار على أن تستمر مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بإصدار نشرات دورية لأسعار البيض حسب واقعها الفعلي في ضوء العرض والطلب مع وجوب الاستئناس بالسعر التأشيري المشار إليه بالمادة الأولى وبما يتناسب مع الأوزان المعتمدة .
ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بالتموين والتسعير والقانون رقم /2 / الخاص بحماية المستهلك، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر