أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك التعليمات التنفيذية والضوابط المطلوب مراعاتها للقرارين المتعلقين بالسماح لكافة المستوردين والصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول
وتسديد قيمتها بوسائلهم الخاصة وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد.
ونصت التعليمات التنفيذية بحسب " الثورة" ان يتم الحصول على اجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة وفق الانظمة المعمول بها بعد الحصول على موافقة شركة محروقات ويجب ان يكون المازوت المستورد مطابقا للمواصفات القياسية السورية.
وفي حال كان الاستيراد عن طريق البحر يجب ان يتم تفريغ النواقل الصغيرة مباشرة على الصهاريج في ميناء اللاذقية وان يتم تفريغ النواقل الكبيرة في خزانات شركة محروقات ومن ثم يتم تسليم المادة لصاحبها بعد تسديد كافة النفقات المترتبة على استقبال وربط وتفريغ وتخزين المادة وإعادة شحنها حسب ماتحدده قبل شركة محروقات والشركة السورية للنفط وذلك عندما يكون تفريغ النواقل في مصب بانياس النفطي.
اما في حال الاستيراد عن طريق البر وذلك في حال تعذر الاستيراد عن طريق البحر يراعى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل مديرية الجمارك لخروج الصهاريج فارغة فعلا خارج الحدود السورية من قبل لجنة الحرم الجمركي على ان تعلم ادارة الجمارك العامة شركة محروقات شهريا بالكميات المستوردة والجهة التي قامت بالاستيراد.