أصدرت السلطات الفرنسية قرارا يلزم جنسيات معينة، من بينها السوريين بتأشيرة عبور إلزامية لمطار في مركز تي أل أس كونتاكت، ابتداء من يوم 15-1-2013 والتي وضت من قبل القنصلية العامة لفرنسا في بيروت.
وأوضحت مصادر إعلامية أن القرار سيطبق في كافة المطارات الأوروبية التي تعتمد تأشيرة "شنغن"، وذكرت إنه: "بحسب القانون العام للتأشيرات الفرنسية، فإن جوازات السفر الدبلوماسية السورية معفية من هذا الإجراء".
ونص القرار على إلزام جنسيات معينة بتأشيرة عبور إجبارية للمطار، تسمح بالبقاء فى المنطقة الدولية فى المطار أثناء العبور من منطقة إلى أخرى، حيث استثنى المواطن اللبناني من هذاه التأشيرة، كما بين القرار أن تأشيرة عبور المطار لا تسمح بالدخول و لا الإقامة في دولة من دول منطقة الشنغن.
ومن بين البلدان الملزمة بتأشيرة عبور المطار سورية، وكوبا، واثيوبيا، وإيران، ونيجيريا، وباكستان، وحاملي وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين التي تمنحها السلطات المصرية واللبنانية والسورية، والهند، والصومال، والسودان، والسودان.
والفئات الغير معنية بتأشيرة عبور المطار، هم الحاصلين على جوازات السفر الدبلوماسية للخدمة أو جوازات السفر الرسمية، وحاملي تصاريح إقامة سارية صادرة عن أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي التي لم تتطبق بشكل كامل اتفاق الشنجن بلغاريا وقبرص ورومانيا والمملكة المتحدة وايرلندا.
ومن الفئات التي تشملها أيضا، دولة طرف في اتفاقية 2 أيار 1992 بشأن المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولم تنفذ تنفيذا كاملا اتفاق شنغن ليختنشتاين واندورا وسان مارينو، وكندا، واليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية، تمنح لحامليها حق العودة غير المشروط.
كما تشمل حاملي تأشيرة سارية المفعول الصادرة من دولة عضو من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الدول التالية كندا والولايات المتحدة واليابان هذه القاعدة لا تنطبق إلا على مواطني بوركينا فاسو والكاميرون وكوبا وجيبوتي وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والهند والمالي والسنغال وغانا و نيجيريا وموريتانيا والكونغو.
كما تشمل أعضاء طاقم الطائرة إذا كانوا يحملون التراخيص والشهادات بموجب ملحق إتفاقية شيكاغو.
ونبه القرار بحسب موقع " الاقتصادي" كل مقدمي الطلبات الذين يرغبون بتفويض ممثل عنهم لتقديم الطلبات للتأشيرة الفرنسية في مركز تي أل أس كونتاكت، أنه إعتباراً من يوم الأربعاء 26-12-2012، فإن الأشخاص الوحيدين المسموح لهم تقديم طلب التأشيرة لفرنسا نيابة عن صاحب الطلب هم الزوج نيابة عن زوجته و العكس بالعكس، والوالدين بدلا عن أولادهم و العكس بالعكس، والأخوة "الأخ أو الأخت" بدلاً عن إخوتهم.
واشترط أن يكون مقدم الطلب والشخص المفوض كليهما يقدمان للتأشيرة ، مثالا على ذلك إذا أراد الأخ أن يقدم الطلب عن أخيه، لا بد أن يكون لكل واحد منهما طلب للتأشيرة، كما نبه بعدم وجود أية إستثناءات فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المصدر: تي أل أس كونتاكت